منهج الشيخ محمد بن يوسف اطفيش في تفسيره هميان الزاد سليمان بن علي بن عامر الشعيلي

منهج الشيخ محمد بن يوسف اطفيش في تفسيره هميان الزاد

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

-210 -

قال الشيخ: وروى هذا الحديث عن ابن عباس ابو داؤد، والنسائي ولا دليل فيه، لأن الكلام في نكاح الزاني مزنيته، بأن يزني بها ثم يتزوجها، نعم استدل به الخازن لبعض على جواز نكاح الزاني والجواب عندنا أن هذا الحديث غير ثابت كما قال النسائي نفسه وعلى ثبوته فالأمس طالب معروف فيكون اشتكى من سخائها. وروى عن ابن عباس في تزوج الزاني بمزنيته أن أوله سفاح وآخره نكاح" ولا ذلك لأن ذلك في مشرك زنى بمشركة ثم تزوجها في الاسلام فهو حال جائز

حجة في

والاسلام جب لما قبله

وعن جابر بن زيد من زنى بامرأة فلا يتزوجها وليجعل بينهما البحر الاخضر وإن قدر أن لا ينظر إليها فليفعل".

وروي عنه صلى الله عليه وسلم - أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان إلى يوم القيامة (1) وقال "لا" نكاح بعد سفاح". وذكر منع الرسول عليه السلام مرتد بن أبي مرثد من زواج عناق وأن سبب نزول الآية (1).

خاتمة: مقارنة بمنهجه في التيسير:

قد رأيت فيما عرضته لك من نماذج اهتمام الشيخ الكبير بالجانب الفقهي وتوسعه في عرض الأقوال ومناقشتها ثم الترجيح بينها.

واذا تتبعت كتابه الثاني "التيسير" تجده لا يستطيع أن يخفي نزعته الفقهية فاكثر المسائل التي ذكرها في الهميان يذكرها في التيسير لكن بشيء من الاختصار والحذف وقد يستغني عن بعض المسائل الفرعية التي تكون دلالة الآية عليها غير مباشرة.

فإذا أخذنا مسالة الايلاء مثلا تجد له تفصيلا في سرد الأقوال إلى الصحابة والتابعين ثم الائمة، في حين يذكرها في التيسير باختصار شديد فيقول " وان عزموا الطلاق بالتصميم على ترك الجماع حتى مضت الاربعة أشهر وقع الطلاق واحدا .. وذلك مذهب اصحابنا وأبي حنيفة وقال غيرهم من أصحاب المذاهب فاءوا ولو بعد الأربعة منهن باقيات بلا طلاق … " (2).

،

من قول ابن مسعود انظر القرطبي، أحكام القرآن 170/ 12، المبار كفوري تحفة الأحوذي 24/ 9. الحديث اخرجه الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة النور رقم الحديث 3177، جه، ص 328، واخرجه ابو داؤد، جدا وان كان كتاب النكاح باب قوله تعالى (الزاني لا ينكح إلا زانية رقم 2001. قال ابن العربي و حديث مرتد حسن صحيح قد أغربه وحسنه انظر عارضة الأحوذي، 42/ 12، انظر الهميان 210/ 11 - 211.

ابو عيسي التيسير، 1/ 347.

(1)

(T)

(T)

3