منهج الشيخ محمد بن يوسف اطفيش في تفسيره هميان الزاد
الجزء ١ · صفحة ٢١٩-211 -
وإذا قارنت هذه العبارة بما ورد في الهميان من تفصيل في نسبة الاقوال إلى الصحابة والتابعين وائمة المذاهب ترى محاولة الشيخ في اختصار التطويل الذي يشعر به القاريء للهميان.
وتجد مثل هذا صنيعه في مسألة النصاب الذي يوجب قطع يد السارق، فإذا رجعت إلى الهميان تجد تفصيلا أشبه بالموسوعات الفقهية ثم ارجع اليها في التيسير تجده يختصر ذلك في عبارات قليلة فيقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لربع دينار وما يساويه قيمة عندنا وعند الشافعي، ومالك، وقيل أو أقل وبسطت الأقوال في الفروع، ومنها قول ابي حنيفة عشرة دراهم، وقول الحسن بدرهم، وعن ابن الزبير، وابن عباس في القليل والكثير بلا حد وبه قال الخوارج (1). ومن المسائل التي ذكرها في الهميان ولم يذكرها في التيسير: مسألة القسامة عقد لها فصلا في الهميان (2)، ومسألة الرمل في الطواف وحكمه (3)، ومسألة وقت النحر وكيفيته (4)
(T)
(4)
C 333
(1)
(T)
التيسير 88/ 3
الهميان 113/ 2 - 119.
المصدر نفسه 44/ 11.
المصدر نفسه 56/ 11.
وللمزيد من المقارنة انظر:
- مباحث فقهية في أحكام الميته الهميان 457/ 2 - 466، يشير إليها في التيسير باختصار 241/ 1: - حكم السعي بين الصفا والمروة الهميان 417/ 2 - 422، يشير إليها في التيسير 222/ 1. - حكم العمرة الهميان 84/ 3 - 91، التيسير 288/ 1.