دراسة وتحقيق كتاب الدليل لأهل العقول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٤318
وقال عبد الوهاب فمن أحتج فان يقول بانفاد الوعيد ويقول كما لا يجوز الخُلف في الوعد، كذلك لا يجوز الخلف (1) في الوعيد لعموم الراده له ماء ولم يحتج بقوله تعالى (ومن يعصر الله ورسوله
فَإِن لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيها ابدا (2) وبقوله (وإني لغَفَّارُ لمن تاب وآمن وعمل صالحا (3)، وبقوله (و من يقتل مؤمِنًا مَعْمَدًا فجزاؤُهُ جَهتُمْ) (4) وبقوله: لا وَالذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله الها اخر … ) (5) الى قوله (الا من تاب] (6) فهذه الاستثناءات كلها لمن تاب. و ين لم يتب فهو باق في عموم الايات المتقدمه ذكرها (7).
لا
الجواب: قوله: فان احتج محتج بانفاذ الوعيد ويقول كما يجوز الخلف في الوعد، كذلك لا يجوز في الوعيد. قلنا: صدق الله عز وجل الا تختصموا لدي وقد قدمت اليْكُم بالوعيد ما يتدل القول لذى وما أن يظلام للعبيد) (8) فهذه الصالة لنا لا علينا
1) کلمه سقطت
13
(4
(5
16
من ل: الجن 23
ط. 82. وقد سقطت الاية من م، غ
النساء 33
: الفرقان: 68
: الفرقان: 69
7) ل: فهو بان في عموم الايات بالايات المتقدمة ذكرها 8) القرآن: و 108 م: وردت الاية كما يلي: الا تختصموا وقد قدت اليكم بالوعيد الى قوله
(وما انا ظلا م للعبد).
-