دراسة وتحقيق كتاب الدليل لأهل العقول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٠454
(4)
التعجيل
الله عز وجل لا من تعجل في يومين فَلَا إِثْمَ عليه ومن تأخَرَ فَلا تم عليها والتأجيل مختلفان و منضدان واما قوله يكون الشي، حلالا عند الله وحراما عنده فليس يلزم من هذا شي، وانما اردنا تسمية الشي، وخلافه باسم واحد انها حق واراد هو ان يلزمنا تسميته حلالا وحراما بل يسمى الشي، وضده حلالا عند الله او يسمى الشي، وضده حراما عند الله واما ان نسمي الشيء الواحد باسمين متضادين فلا يلزم وانما يلزمنا ان نسمي شيئين متضادين باسم واحد وانما يلزم هذا من اجاز على احد قولين انه حق ولم يجز على ضده انه باطل فان اجاز عليه انه باطل فهناك يلزم من يقول (3) انهما حق.
ثم قال الشيخ رضي الله عنه ويكون جميع ما اختلفوا (4) فيه من الطلاق
والعتاق والبيع والشراء والنكاح والتدريبات والجراحات والحدود حقا عند من البالاق
الله باجمعه فيكون ما اختلفوا فيه اثبته بعض وابطله بعض فتكون عند الله طالقا ا طالق) (5) وقوله ان قول القائل طالق (6) حق وقول القائل لا خالي حق والجواب في العتق كذلك قول من اتبنده حق وقول من أبطله حق وهما حقان ويكون الشيء الواحد حلالا لمن كان له حراما في حالة واحدة
1) م ع سفط عليه من الآية الكريمة (2) المقلى البقرة 201
ن كلمة سقطت من ع
(4
[
: احلفوا
لمقط من
) كلية الطب من م