دراسة وتحقيق كتاب الدليل لأهل العقول
الجزء ١ · صفحة ٤٧١455
بل يكون الشيء الواحد حلالا حق وقول من قال حرام حق ولا يقول هو ان
احد هما باطل
واعلم ان جميع من قال في هذه الامور با ((1) لحفية في مثل من قال ان جميع هذه الامور مأمور بما مقارنها (2) بالاجتهاد فيه واسماء هذه الامور المختلفة مأمور بها وطاعة وعلم وحكم وانما وقع الحوها هنا على القولين جميعا انهما حق ولم
يفع
الكلا م على المرأة (3) وانما وقع الكلام على الحكم فيها. وقوله ويكون الشي، لمن كان حلالا فيكون له حراما فلم يقع الكلا في الحلال والحرام
النوم
وانما وقع في الحق وكذلك قوله في الشيء أنه صدق عند الله وكذب عند الله وانما الكلام على الحق لا على الصدق والكذب فيجب عليه (4) جميع ما عارض يه في هذه الامور في العلم والحكم فلو جاز قوله انما حكم داود وسليمان انهما علم وانهما حكم الجاز في جميع المتضادات فان اجاز ان يكون قول داود وسليمان في شيء واحد انه حكم وعلم فمن اين يلزمه ان يكون الشيء حارا باردا ((5) في حالة ومتحركا ساكنا في حالة وحيا مينا في حالة وانما اراد ان البارد والحار حفان والمتحرك والساكن حقان والحي والميت حفان وقع الكلام في شيء واحد وعارض في شيئين ولا يلزم شيء من هذا من قال ان الله امر باجتهاد الراى في استخراج الحكم فاختلف المجتهدان (6) فاختلافها
1) م سقط حرف الجر
12 غ منه اؤ ل: فقه اوا
المره: لـ
ا عليه
) ع: حار بارد
ع المجتهد