دراسة وتحقيق كتاب الدليل لأهل العقول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٧461
وجل
والرابعة الفاتحة (1) قال بعضهم فرض وهو الربيع بن حبيب (2) رضي الله عنه. الائمة لا الامام ولا المأموم (3) وقال ابو حنيفة يجريك بعضها. وقال بعد. هم. بع. م يجري الامام فيها المأمن رقال الكل لا يت في الصبح من قراءة (4) غير فائدة الكتاب وفي الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخيرة. وقال العير ليس فيما سوى الاوليين (5) قراءة وقال بعضهم بقراءة فاتحة الكتاب على كل حال في الاخرتين وقيل قراءة الركله العائدة لا غير. والتكابير كلها سنن. الا تكبيرة الاحرام، مانها فرص، انتسابيح كلها سنة لا مرائع، وسمع الله لمن حمده والتحيات سنة لا مرض والسلام كد لك صم يوجب التحاميد بين در فعلين بين السجود والسجود والركوح وغيره. وهذا كله لا يقدح في انها لا صلاة ولا يحكم على فاعله ومهمله بالمعصية ولا انه غير مصل من اعتقد في صلاته انها مرض ولا يدرك التفرقة بين مفروضها ومسنونها وراجبها وتواصلها فان وجعه ذلك وكذلك الاسلام عند هولاء ان اعتقد را انه دين الله الواجب فيما تضمنه من الافعال فواسع له أن فعل ولم يضتين
ع المناكـ
ان پھ
روا
(1) - جاء في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة وهي الفاتحة مرض في جمي الركمات العرض والنقل على الامام والمنفرد يبخلاف المأموم مانها لا تفرض عليه على تفاصيل في المذاهب. ا: الشافعية قالوا يفترس على الامام قراءة الفاتحة خلف الامام الا ان كان مسيرنا بجميع الفاتحة او بعدها فان الامام يتحمل عنه ما سبق به ان كان الامام أهى للتحمل بأن لم يظهرانه محدث أوانه ادركه في ركعت رائدة من الفرص ب الحنفية قالوا ان قراءة المأمن خلف امامه مكروهة تحريما في السرية والجهرية: روى م قوله صلى الله عليه وسلّم: من كان له امام مقراءة الامام له قراءة. الا ان أخرى الاقوال أجوفها العول يكواهة التحريم.
C
: المالكية: قالوا القراءة خلف الامام مندوبة في السرية مكروهة في الجهرية الا ادا
قصد مراعاة الخلاف فيندب
د: الحنابلة: قالوا قراءة خلف الامام مستحبة في الصلاة السرية وسكنات الامام في الصلاة الجهرية وتكره جان مراءة الامام في الصلاة الجهرية انظر: عبد الرحمن الجريس: الفقه على المذاهب الاربعة 188136/ 1
2 ـ الربيع بن حبيب صاحب المسد ستاتي ترجمته
) ع (3) - في: رجل الامة لا الامام ولا المأموم على الامام والمأمن
4 - كلمة نقمت من م
37 - 75
انا ولتين