دراسة وتحقيق كتاب الدليل لأهل العقول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٨482
ومن أصر على الشرك فهو شرك ومن أصر على الكبير فهو كبير واما الاستحلال الله (1) فربما يستحل صغيرا ويكفر به وربما يستحل كبيرا فيشرك به
لما حرم
وفي الاستحلال مزية على الاصرار وربما اشرك المستحل ولا يشرك الفاعل
الامام التاسع: محمد بن محبوب (2) رضي الله عنه
قوله في الريا (3) على الاصل الذي اجتمعت عليه الامة بخلاف قول عبد الله ابن عباس وذلك ان عبد الله بن عباس هول في الربا على النسيئة وتأول قول
•
صلى الله عليه وسلم " انما الربا () في النسيئة" (14) وأبطله فيما وراء ذلك كولم ير في الدينار بالدينارين يدا بيد باسا موالاصل الذي عولت عليه الامة ان الربا في المعنيين جميعا في الربا والنسيئة
(1) كلمتان سقطنا من من هم (2) محمد بن محبوب تقدمت ترجمته
(3) ل: ان
سته
(4) رواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب 79 ومسلم في صحيحه كتاب المساقات باب 104 والنسائي في سننه كتاب البيوع
(5) قوله فيما وراء ذلك يعني ربا الفضل وهو ان يبيع احد الجنسين بمثله دون تاخير وهو حرام ولكن بعض الصحابة اجازه ومنهم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على ان بعضهم نقل انه رجع عن رايه اخيرا وقال بحرمته ايضا كما اشار المؤلف الى
ذلك. (انظر الصفحات الموالية) على ان ربا الفضل ليس له كبير الأثر في المعاملة لقلة وقوعه لانه ليس من مقاصد الناس ان يشتري الواحد شيئا بجنسه او يبيعه الا اذا كان في احد الجنسين معنى زائد يعتقد كل واحد المتعاقدين ان ينتفع به وانما حرم ذلك لما عساه ان يوجد من التحايل على
من
بعض ضعاف العقول ولمزيد التفاصيل من الاشياء التي يكونو الربا فيها حراما
انظر عبد الرحمن الجزيي كتاب الفقه على المذاهب الاربعة قسم المعاملات الجزء
الثاني ص 249 وما بعدها ابن رشد المقدمات: 2/ 178175.
•