الفرق الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٧٨الشرك إذا أقر من ذلك بشيء، وهو كافر، لأنه لا يحكم بشيء. لأنه لا يحكم بشيء من الحدود والقصاص إلا على كل كافر يشهد عليه بالكفر عند الله
الله
السكر وترك الصلاة: وقال بعض " البيهسية ": السكر من كل شراب حلال موضوع عمن سكر منه، وكل ما كان في السكر من ترك الصلاة، أو شتم سبحانه، فهو موضوع لاحد فيه ولا حكم، ولا يكفر أهله بشيء من ذلك ما داموا في
سكرهم
•
وقالوا: إن الشراب حلال الأصل، ولم يأت فيه شيء من التحريم، لا في قليله ولا في كثيره.
،
أصحاب التفسير: ومن " البيهسية " فرقة يسمون " أصحاب التفسير " كان صاحب بدعتهم رجل يدعى " الحكم بن مروان " من أهل الكوفة.
زعم
H
أنه من شهد على المسلمين لم تجز شهادتهم إلا بتفسير الشهادة: كيف هي قال: ولو أن أربعة شهدوا على رجل منهم بالزنا لم تجز شهادتهم حتى يشهدوا كيف هو. وهكذا قالوا في سائر الحدود، فبرئت منهم " البيهسية " على ذلك وسموهم " أصحاب التفسير وقالت " العوفية " من البيهسية ": السكر كفر، ولا يشهدون أنه كفر حتى يأتى معه غيره كترك الصلاة وما أشبه ذلك، لأنهم يعلمون أن الشارب سكر إذا ضم إلى سكره غيره مما يدل على أنه سكران
(7) أقوال وفرق:
•
أصحاب صالح: ومن الخوارج " أصحاب صالح " ولم يحدث صالح قولا تفرد
به، ويقال إنه كان صفريا.
إن كل ذنب مغلظ كفر: ومن قول " الصفرية " وأكثر الخوارج أن كل ذنب مغلظ كفر، وكل كفر شرك، وكل شرك عبادة للشيطان
178