الفرق الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٨٢العمامة والمنطقة حتى نقسمهما، فبلغ (ذلك (أصحابه، فخرج إليه سالم بن أبي الجعد الأشجعي وابن دجاجة الحنفى، فقالا: يا معشر المسلمين، استقسم هذا الرجل بالأزلام. فقال شبيب: إنما كانت رمكة، وأحببت أن يركبها صاحبها يوما أو يومين حتى نقسمها. فقالوا: لم أعطيت هذا منطقة وعمامة، فلو استشهد وأخذ متاعه؟ تب مما صنعت. فكره أن يخنع، فقال ما أرى موضع توبة. فبرثوا منه فليس يتولاه خارجي فيما نعلم، وهم يرجئون أمره (1)، ولا يكفرونه ولا يثبتون له الإيمان
(1) يرجئون، هنا، أى يؤخرون، وهو معنى لغوى للإرجاء، كما بيناه فيما سبق.
182
١٨١ / ٤٥٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.