الفرق الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٨٤وحكى " زرقان " عن النجدات أنهم يقولون: إنهم لا يحتاجون إلى إمام، وإنما
عليهم أن يعلموا كتاب (؟) الله سبحانه فيما بينهم
وللخوارج في الأطفال ثلاثة أقاويل:
4
1 - صنف منهم يزعمون أن أطفال المشركين حكمهم حكم آبائهم يعذبون في النار، وأن أطفال المؤمنين حكمهم حكم آبائهم. واختلف هذا الصنف في الآباء إذا انتقلوا بعد موت أطفالهم عن أديانهم، فقال قائلون: ينتقلون إلى حكم آبائهم. وقال قائلون: هم على الحال التي كان آباؤهم عليها في حال موتهم، لا ينتقلون بانتقالهم
2 - وقال الصنف الثانى منهم: جائز أن يؤلم الله سبحانه في النار أطفال المشركين على غير المجازاة لهم، وجائز ألا يؤلمهم. وأطفال المؤمنين يلحقون بآبائهم لقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم) (1)
3 - وقال الصنف الثالث - وهم " القدرية ": أطفال المشركين والمؤمنين في
الجنة.
وحكى حاك عن " الأخنسية " أنها تزوج النساء في نصبة الحرب، وغير نصبة
الحرب.
وحكى أيضا أن الشمراخية والصفرية تصلى خلف من لا تعرف. وحكى أن البيهسية تقول بقتل أهل القبلة، وأخذ الأموال، وترك الصلاة إلا خلف من تعرف، والشهادة على الدار بالكفر
وحكى حاك أن البدعية تقول مثل مقالة الأزارقة، غير أنها تزعم أن الصلاة ركعتان بالغداة، وركعتان بالعشى.
واختلفت الخوارج فى اجتهاد الرأي، وهم صنفان:
1 - منهم من يجيز الاجتهاد في الأحكام، كنحو النجدات وغيرهم.
(1) الطور: 21
184