المدخل إلى الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ١٣٤2 - حديث معاذ الذي بعثه صلى الله عليه وسلم قاضياً إلى اليمن وسأله بم تقضي؟ قال: بكتاب الله قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد؟ قال: اجتهد في ذلك رأيي فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسوله لما يرضى رسوله الله) (1) (2).
أدلتهم من عمل الصحابة
1
ذلك أن العمل بالقياس قد اشتهر عن كثير من الصحابة ولذلك أدلة منها:
كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ثم اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك) (3).
2 - استعمل علي بن أبي طالب القياس، وهذا بين من خلال قوله من شرب سكر، ومن سكر هذى، ومن هذى افترى، ومن افترى وجب عليه الحد، فاجعلوا عليه ثمانين جلدة (4).
إلا أن جميع تلك الحجج من الكتاب والسنة وعمل الصحابة كان عليها اعتراضات من قبل نفاة القياس وعلى رأسهم ابن حزم () وكثير من تلك
الاعتراضات لها وجاهتها واعتبارها.
ثانياً: أركان القياس وشروط كل ركن: أركان القياس أربعة هي:
1 - الأصل (المقيس عليه).
2 - الفرع (المقيس).
- العلة (الوصف الجامع).
-
حكم الأصل (الحكم الجامع) (6).
مثال ذلك: حرمان الموصى له من وصية الموصي لاستعجاله الشيء قبل أوانه
(1) رواه أبو داود، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، رقم الحديث 3592. (2) ضعف ابن حزم هذا الحديث هذا حديث ساقط لم يروه أحد من غير هذا الطريق) الأحكام 1257/ 7.
(3) نهاية السؤل /308.
(4) أبو يعقوب الوارجلاني، العدل والإنصاف 63/ 2.
(5) الإحكام 1256/ 7 - 1261.
(6) خلفان بن جميل السيابي، فصول الأصول / 374.
112