المدخل إلى الفقه الإباضي إسماعيل بن صالح بن حمدان الأغبري

المدخل إلى الفقه الإباضي

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

الاتصالات كالهاتف، والفاكس، والإنترنت، وغيرها. وفي مدينة البريمي مكتبة لوزارة التراث القومي والثقافة تضم أمهات كتب الفقه الإباضي كما أن الجامعة التي

يدرس فيها لا أحسبها تخلو من المصادر الإباضية، فلم تجاهل المصادر الإباضية؟ إن الإباضية لم يشذوا عن الأمة في حكم الجمع بين المرأة وعمتها؛ لأن السنة عندهم هي المصدر الثاني للفقه الإسلامي، وقد صح عندهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (1)، وقد شرح نور الدين السالمي الحديث بقوله (لا) يُجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها لا بالتزويج ولا بالتسري، وحيث حرم الجمع فلو نكحهما معاً بطل نكاحهما إذ ليس تخصيص أحدهما بالبطلان بأولى من الأخرى، فإن نكحهما مرتباً بطل نكاح الثانية؛ لأن الجمع حصل بها) (2).

ولا أظن أن هذا النص يحتاج إلى مزيد شرح وتعليق، فهم يعتمدون على الحديث في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ولا يردون الحكم لعدم وروده في القرآن؛ لأنهم ليسوا بمنكرين لما صح من السنة.

وقد بين سلمة بن مسلم الصحاري (ق) (5 هـ) هذا الحكم في كتابه الضياء (3) وبين أن الإباضية يستندون في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريمه الجمع بين المشار إليهن.

وقد ورد في كتاب المصنف (ق 6 هـ) وهو أيضاً من الكتب المعتمدة في الفقه الإباضي - ما نصه (فما تقول فيمن جمع بين امرأة وبين خالتها أو أم خالتها ما كانوا علوا في النسب، وكذلك بين امرأة وبين ابنة أخيها ما كانوا وسفلوا في النسب فقال: ذلك حرام ما كانت أم أمها وابنة أبيها ما كانوا وإن سفلوا من ولد أخيها مثل أختها عليه، قلت له: وكذلك من جمع بين امرأة وأم عمتها ما كانوا وإن علوا في النسب أو جمع بين امرأة وابنة أخيها وإن سفلوا ما كانوا؟ قال: معي أن أم عمتها فصاعداً ما كانوا حرام عليه بمنزلة أم خالتها وما ولد أخوها فسفل، وإن بعدوا في النسل بمنزلة ابنة أخيها في الجمع وهو (حرام) (4) فهم لا يقصرون تحريم الجمع بين

(1) صحيح الربيع، كتاب النكاح، الباب (25) ما يجوز من النكاح وما لا يجوز رقم الحديث 517. (2) شرح صحيح الربيع 23/ 3.

231/ 8 (3)

(4) أبو بكر الكندي 32/ 108 - 109.

بدر بن هلال اليحمدي، الأدلة المرضية في دحض ما نسب إلى الإباضية / 80 - 83.

147