المدخل إلى الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ١٩٣3) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج قال الربيع الخداج الناقصة (1).
4) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية) (2).
هذا وقد أصبح أبو عبيدة بعد وفاة جابر بن زيد فقيه الإباضية بلا منازع، ولا أدل على ذلك من المراسلات التي ترده من إباضية اليمن وشمال أفريقيا، والتي يطلبون فيها من أبي عبيدة الرأي الفقهي فيما يستجد من أمور (3)، ولم يكن أحد من فقهاء الإباضية يفتي في مسألة ما وأبو عبيدة في المجلس (4)، وكذلك فإنه إذا ما وقع خلاف ما بين فقهاء الإباضية في مصر من الأمصار فإنهم يطلبون ما ترجح عند أبي عبيدة فيغدو رأي أبي عبيدة هو الراجح وما عداه فهو مهجور
(5)
ج - ضمام ابن السائب فقد أخذ عنه ابو عبيدة، وروى عنه حديثين وهما: 1) أبو عبيدة عن ضمام بن السائب قال: بلغني عن ابن عباس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس على من مس عجم الذنب وضوء، ولا على من مس موضع الاستحداد وضوء) (1).
2) أبو عبيدة عن ضمام بن السائب عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من آوى يتيماً لله وقام به احتساباً لله وقع اجره
على الله والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً) (3).
(1) صحيح الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، الباب (38) في القراءة في الصلاة، رقم الحديث (222). (2) صحيح الربيع، كتاب الزكاة والصدقة، الباب (63) آداب الطعام والشراب، رقم الحديث (387). صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، رقم الحديث (5523).
(3) مبارك الراشدي، الإمام أبو عبيدة التميمي وفقهه/ 194، 372، 373.
(‹)
(0)
(1)
3333
أحمد الدرجيني، طبقات المشائخ 239/ 2.
المصدر السابق 242/ 2.
صحيح الربيع، كتاب الطهارة، الباب (17) ما يجب منه الوضوء، رقم الحديث (112). (1) صحيح الربيع، كتاب الأيمان والنذور، الباب (49) في الضيافة والجوار وما ملكت اليمين واليتيم، رقم
الحديث (688).
IV.