منهج الشيخ بيوض في الاجتهاد الفقهي جابر بن سليمان بن عيسى فخار

منهج الشيخ بيوض في الاجتهاد الفقهي

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

الفصل الثاني:

المطلب الثاني: السنة:

أولا: مفهوم

السنة

وحجيتها:

أ. مفهوم السنة:

أدلة الاجتهاد عند الشيخ بيوض

لغة: السُّنَّة هي الطريقة والسيرة حسنة كانت أو قبيحة)، ويراد بها الطبيعة والعادة أيضا، ويقال: سنّ الأمر أي بينه (2).

أمّا في الاصطلاح الشرعي فلها تعريفات مختلفة، وإطلاقات متعددة، والذي يعنينا هنا تعريفها باصطلاح الأصوليين:

فعرفها ابن السبكي بقوله: «هي أقوال محمد وأفعاله»، ونلاحظ عدم ذكره تقرير الرسول لأنّه يرى اندراجه ضمن الأفعال، فالتقرير كفّ عن الإنكار، والكفّ فعل)

(4)

أما الشوكاني فعرفها بأنها «قول النبي وفعله وتقريره (5)، وعرفها السالمي بقوله: «ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير»

وقد أضاف السالمي قيد "غير القرآن" ليخرج به القرآن باعتباره مما صدر عن النبي – أيضا. ولم نجد عند الشيخ بيوض تعريفا اصطلاحيًا للسُّنة، إلا أنه يبيّن أقسامها في أحد دروسه بقوله: السنة إما قول أو عمل أو تقرير» (7).

ب. حجية السنة:

يعتبر الشيخ بيوض أنّ حجيّة السُّنة وكونها مصدرا من مصادر التشريع - بعد القرآن الكريم- مما أجمعت عليه الأمة، وعُلم من الدين بالضرورة، إذ المسلمون مأمورون بالعمل بكتاب الله، لأنه الأصل

(1) ينظر: ابن منظور لسان العرب 220/ 13 إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط، 456/ 1. (2) ينظر: الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب القاموس المحيط الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1400 هـ-1980 م، 4/ 233. جمع الجوامع في أصول الفقه، ط 2، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1424 هـ-2003 م، ص 61. (4) العطار، حسن: حاشية العطار على شرح جمع الجوامع، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، د. ت، 2/ 128. (5) إرشاد الفحول، 186/ 1. (6) طلعة الشمس، 5/ 2.

(7)

درس

الزوجة الصالحة، عرس في غرداية، يوم: 27 ذو الحجة 1393 هـ / 20 يناير 1974 م، قرص مضغوط، تسجيلات

الحياة، القرارة.

107