منهج الشيخ بيوض في الاجتهاد الفقهي جابر بن سليمان بن عيسى فخار

منهج الشيخ بيوض في الاجتهاد الفقهي

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

الفصل الثاني:

ب. السنة التقريرية:

1 - تعريف السنة التقريرية:

أدلة الاجتهاد عند الشيخ بيوض

يعرف الشيخ بيوض السنة التقريرية بقوله: «هو ما يفعله الصحابة أمام مرأى النبي ـ أو يسمع به فيسكت (1)، ويقول في موضع آخر: «التقرير ما فُعِل بين يديه ولم ينه عنه

والملاحظ في التعريف الأوّل عدم شموله لكل صور التقرير، فمنها ما قيل بين يديه، أو في عصره وعلم به، أما في التعريف الثاني فقد ذكر فيه صورة واحدة من صور التقرير؛ إلا أن يقال إنّ غرض الشيخ بيوض من ذلك مجرّد توضيح المفهوم العام للمصطلح لا بيان التعريف الأصولي الدقيق، خاصة وأن الأصل في هذين النصين درسان ألقاهما الشيخ في مناسبة اجتماعية عادة ما يحضر فيها جمهور منتوّع بين العوام والطلبة والمثقفين.

ومن التعاريف الجامعة لهذا المصطلح قول الزركشي: وصورته أن يسكت النبي عليه السلام عن إنكار قول أو فعل قيل، أو فُعِل بين يديه أو في عصره، وعلم به» (3).

2 حجية السنة التقريرية

إن حجية التقرير قائمة على مبدإ عصمة الرسول؛ حيث إنّه مكلف بالتبليغ أمرا بالمعروف، ونهيا عن المنكر؛ فإذا علم بأمر وسكت عنه ولم يبد إنكارا، فهو دليل منه على المشروعية؛ لأنه لا يقر على الباطل،

ومنزّه عن ترك إنكار المنكر بمقتضى العصمة

3 - شروط حجيته:

(4)

اشترط الأصوليون لصحة الاحتجاج بالتقرير أمورا، ذكر منها الشيخ بيوض شرطين هما (5).

أوّلاً: علم النبي بالفعل. ثانيا: انتفاء المانع من الإنكار.

(1) بيوض درس الزوجة الصالحة.

بيوض: درس حول الأذان، غرداية صيف 1979 م، قرص مضغوط، تسجيلات الحياة، القرارة.

الزركشي: البحر المحيط، 201/ 4.

(4) ينظر: الغزالي: المستصفى، 231/ 2. الزركشي، المصدر نفسه. بيوض: درس حول الأذان. الأشقر: أفعال الرسول،

96/ 2 وما بعدها.

(5) ينظر: بيوض درس الزوجة الصالحة.

(124)