منهج الشيخ بيوض في الاجتهاد الفقهي جابر بن سليمان بن عيسى فخار

منهج الشيخ بيوض في الاجتهاد الفقهي

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

الفصل الثالث:

ونورد لهذا مثالين:

(2)

منهج الشيخ بيوض في الاستنباط والتنزيل والترجيح

1 - أُمر النساء في سورة النور بغض أبصارهن عن الرجال (1)، ويرى الشيخ أنّ من معاني غض البصر ترك نظر التأمل في الرجال، والزيادة على المقدار الطبيعي الذي يمكن للمرأة أن تقضي به حاجتها عند الخروج)، وأيد تفسيره هذا بحديث أم سلمة حيث قالتْ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - وَمَيْمُونَةَ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالْحِجَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: احْتَجِبَا مِنْهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ: أَفَعَمْيَا وَانِ أَنْتُهَا، أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟» (3).

فأمر النبي زوجتيه بالاحتجاب من ابن أم مكتوم، وغضّ البصر، معللا ذلك بكونهما تبصرانه، كما أنّه لا حاجة لهما في النظر إليه؛ وعليه فيكون هذا الحديث موضحا لمعنى غضّ البصر المأمور به في الآية. 2 - ذكر الله في قوله تعالى: فَإِمَّا مَناَم بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء (محمد (4) طريقتين للتعامل مع الأسرى هما: المن والفداء، أما القتل فقد اشتهرت الأخبار عن النبي] أنّه قتل بعض المشركين في بعض الغزوات، وفي مكة (4)، وفعله [حُجّة؛ لذلك ذهب الشيخ بيوض (3) مع جمهور العلماء إلى أنّ الإمام مخيّر بين الفداء

فتح

والمن و القتل على حسب المصلحة

ج. البيان بالفعل:

(6).

وأقصد هنا بيان فعل النبي لقوله، وقد مرّ في مسألة السنّة الفعلية توضيح حجية الفعل النبوي، ولزوم اقتداء الأمة به (7)، وجمهور الأصوليين على أن الفعل مما يصح به البيان مما (8).

(1) وذلك في قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُومِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنَ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) (النور: 31). (2) ينظر: بيوض: في رحاب القرآن، 237/ 6.

(3) سنن أبي داود: كتاب اللباس، باب في قوله عزّ وجلّ (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)، رقم: 4114، 4/ 109، واللفظ له. سنن الترمذي، كتاب الأدب عن رسول الله، باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال، رقم: 2778، 102/ 5، وقال: حديث حسن صحيح. السنن الكبرى للنسائي، كتاب عشرة النساء، باب نظر النساء إلى الأعمى، رقم:

293/ 8.9197

(4) ينظر: الطبري، محمد بن جرير: جامع البيان في تأويل القرآن، تح: أحمد محمد شاكر، ط.1، مؤسسة الرسالة، د. م، 1420 هـ - 2000 م، 156/ 22. الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي أحكام القرآن تح محمد الصادق قمحاوي، دار

إحياء التراث العربي، بيروت، 1405 هـ، 5/ 269 - 270.

(5) ينظر بيوض المصدر السابق، 18/ 448 - 449.

(6) ينظر: الجصاص، المصدر السابق 269/ 5 القرطبي: أحكام القرآن 228/ 16 اطفيش تيسير التفسير، 13/ 278.

(7) ينظر: في هذا البحث، ص 115.

1.53/ 20

(8) ينظر الزركشي: 4853 الأنصاري: فواتح الرحموت 532 السالمي: طلعة الشمس، 396/ 1

182}