منهج الشيخ بيوض في الاجتهاد الفقهي جابر بن سليمان بن عيسى فخار

منهج الشيخ بيوض في الاجتهاد الفقهي

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

الفصل الثالث:

منهج الشيخ بيوض في الاستنباط والتنزيل والترجيح

الشرعي والقاعدة العامة، ومعنى الأصل الكلي (1).

ب. تعريفه باعتباره القبا

للأصوليين مذهبان في تعريف تحقيق المناط:

1 - فمنهم من عرفه نظرا إلى كون المناط متفقا عليه، ومن هذه التعريفات: تعريف القرافي: «وأما تحقيق المناط فهو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع» (2).

تعريف ابن السبكي: فهو أن يتفق على علّيّة وصف بنص أو إجماع فيجتهد في وجودها في صورة النزاع والا)

يلاحظ من خلال هذين التعريفين التقييد بكون العلة متفقًا عليها، لذلك حدد ابن السبكي مسلكي النص والإجماع لإثبات علة الأصل، ويبدو أنّ هذا التقييد كان مراعاة للجانب الجدلي في التعريف، «وذلك حين تقوم مناظرة بين الطرفين، فلا يستطيع أي منهما إلزام الآخر بالقياس، وإقامة الحجة عليه في دعواه، إلاّ إذا اتفق معه أوّلاً على علّيّة المناط نفسه (4).

2 - ومنهم من عرّفه بالمعنى العام، بغضّ النظر عن الاتفاق أو الاختلاف في العلة، كالآمدي

والشاطبي. قال الآمدي: «أمّا تحقيق المناط فهو النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها وسواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط» (5).

وعرفه الشاطبي بقوله: ومعناه أن يثبت الحكم بمُدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله» (6). وإن كان يلاحظ أن تصريح الآمدي ومن قبله بلفظ العلة في التعريف موهم بكون تحقيق المناط

الكويت، ع: 58، 2004 م، ص 76.

(1) ينظر: الدريني بحوث مقارنة، 122/ 1 (الهامش).

شرح تنقيح الفصول، ص 302 وبمثله عرفه الإسنوي في نهاية السول ينظر نهاية السول، 143/ 4. (3) السبكي وابنه تاج الدين الإبهاج في شرح المنهاج، تح: أحمد جمال الزمزمي-نور الدين عبد الجبار صغيري، سلسلة الدراسات الأصولية: 17، ط.1، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، 1424 هـ-2004 م، 6/ 2399. (4) الكيلاني: تحقيق المناط، ص 80. (5) الإحكام، 379/ 3 (6) الموافقات، 12/ 5.

{210)