تحقيق كتاب اختصار المواريث والفرائض: للشيخ أبي عمار عبد الكافي الوارجلاني عمر بن كرامغ كمارا

اختصار المواريث

الجزء ١ · صفحة ١٢

باب فرائض الصلب:

1

للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء ف فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها فجاءت الحجة متفقة على أن الميت إذا ترك أولاد الصلب وهم جميعا أحرار وكانوا من أهل ملته النصف). و لم يكن مرتدا هو ولا أولاده وليس فيهم قاتل عمدا ولا خطأ، أن المال بينهم (للذكر مثل حظ الأنثيين) بعد إخراج الكفن والدين والوصية الجائزة. وإن كان معهم ذو سهم أخذ سهمه والباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين على ما وصفنا

سهم

وأجمعوا أن الميت إذا ترك ولدا ذكرا فإن جميع ما ترك له، بعد إخراج ما ذكرنا، وإن كان معه ذو أخذ سهمه وصار باقي المال (له). وأجمعوا أن المخلف إن كان ابنة واحدة أن لها النصف ما خلف وبه نزل التنزيل، وإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك. وأجمعوا أن البنات لا يزدن على الثلثين وإن كثرن إذا كان معهن عصبة.

باب فرائض ولد الولد:

وأجمعوا أن بني وبنات البنين يقومون مقام البنين والبنات للصلب إن لم يكن للميت يوم يموت أولاد الصلب، وأجمعوا أن ابن الابن لا يرث مع ابن الصلب ..

3

وأجمعوا أن ابن الابن عصبة مع ابنة واحدة أو أكثر منها للصلب.

وأجمعوا في ابنة الصلب وابنة الابن أن لابنة الصلب النصف من جميع المال ولابنة الابن السدس وإن

بعدت تكملة الثلثين.

5

4

وكذلك إن كانت ابنة الصلب واحدة وبنات الابن عشرة أو أكثر، فإن لابنة الصلب النصف، وبنات الابن السدس بينهن تكملة الثلثين إذا كن متحاديات، وإذا كن بعضهن أسفل من بعض كان أقربهن أولى بذلك السدس، ويسقط الأبعاد

7

بنات الابن أخ لهن فإن للبنت الصلب النصف وما بقي بين ابن الابن وأخواته: (للذكر وإذا كان مع بنات الابـ

مثل حظ الأنثيين).

النساء (11)

2 في ج (تركه) -3 أكملتها من ب و ج

-4 - سقطت في نسخة ب

- - في ب (البنين) 6 - في بوج و أما إن كان -3 - يبدو أنه خطأ مطبعي والصحيح (الأباعد)

7

10