تحقيق كتاب اختصار المواريث والفرائض: للشيخ أبي عمار عبد الكافي الوارجلاني عمر بن كرامغ كمارا

اختصار المواريث

الجزء ١ · صفحة ١٣

[

[

وإذا استكمل بنات الصلب الثلثين فليس لبنات الابن سهم إلا إن كان معهن ابن الابن فيصير الباقي بين بنات الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإن كانت بنات الصلب وبنات الابن وابن الابن أسفل منهن واحدة كان أو معه أخوات له، فإن

الابن يرد.

لبنات الصلب الثلثين وما بقي فإن ابن فوقه من عماته وكذلك إن معه أخواته كان ما بقي بينه وبين أخواته وعماته جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين).

باب فرائض الأباء مع الأبناء: قال الله عز وجل: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد). وأجمعوا أن تأويله |

السدس

كتتريله أن لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس فإن كانت أنثى واحدة فلها النصف، وللأم فللأب، وهو الثلث سدس بالتسمية في التتريل، والسدس الأخر لأنه عصبة لا عصبة أقرب منه وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، ولكل من الأبوين السدس. فهذا ما أجمع عليه.

وما بقي

3

[

[

[

[

4

وإذا كان مع بإجماعهم جميعا.

الابنتين أب وحده وابن ابن فللابنتين الثلثان، وللأب السدس، وما بقي فلابن الابن]

[

[

[

[

[

[

و إن كان مع الابنتين وابن الابن أبوان كان لابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان (وكان الباقي لابن الابن ولو كانت ابنة الصلب واحدة وكان أبوان وابن الابن كان لبنت الصلب النصف وللأبوين

السدسان وكان الباقي لابن الابن. ولو كانت ابنة الصلب وابنة ابن وأبوان كان لابنة الصلب النصف، وبنت الابن السدس الثلثين وللأبوين السدسان ولو كانت بنات الابن أكثر من واحدة فهن جميع في السدس.

باب فرائض الأباء إذا لم يكن معهم

أجمعوا أن الميت إذا

تكملة

أولاد:

لم يخلف غير أبويه أن للأم الثلث وما بقي فللأب وذلك في التنزيل وهو قوله

5

تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّه الثلث؟؟

وكذلك أجمعوا

أنه إذا لم يكن معها ذو سهم و لم يترك الميت غيرها أو ترك معها أخا واحدا لا

خلاف في ذلك أن للأم الثلث وما بقي فللأب، وأن الأخ الواحد لا يحجب الأم عن ثلثها

11

-

في ب وج (وحده)

2 - النساء. (11)

-3 - في ب وج (كانتا) لعله هو الصواب.

4

-9 - سقطت في ج

النساء (11)

-- سقطت في ج

- في ب) عن الثلث)