اختصار المواريث
الجزء ١ · صفحة ١٤م السدس، وما بقي
وإذا كان مع الأبوين أخوان و لم يكن معهم ذو سهم فللأب، وهو المأخوذ من
ذلك.
1
وقد تركت ذكر الاختلاف والاحتجاج فيه إلا يسيرا مخافة (التلبيس) غير أني إذا قلت أجمعوا عرف أن ليس في ذلك اختلاف، ومتى ذكرت المأخوذ به والمعمول به أو قريب من ذلك دل على
اختلاف بينهم
5
3
4
وأجمعوا أن الأخوة إذا كانوا ثلاثة فصاعدا أن للأم السدس، وأنهم يحجبونها عن الثلث لا خلاف
6
بينهم في ذلك، وأن الباقي بعد سدس الأم فإن المأخوذ به (أنه) للأب جميع وليس للأخوة مع الأب ميراث وإنما يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ولا يرثون مع الأب شيأ وهو المعمول به.
باب فرائض الأزواج: قال الله تعال: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبعُ
7
مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثّمُنُ ممَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّة تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ، فأجمع أهل العلم لا خلاف بينهم في ذلك، بأن التأويل كالتتريل. وأجمعوا أنه يحجب الزوج عن النصف إلى الربع والمرأة من الربع إلى الثمن كل ولد
ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو جماعة ولا خلاف في ذلك.
8
وأجمعوا أن الربع ميراث بين النساء إذا لم يكن ولد بالسوية واحد أو أربعا، وكذلك الثمن بينهن
10
إذا كان له ولد، وأن المرأة الواحدة تحوز ذلك إذا لم يترك إلا امرأة واحدة لا خلاف بينهم في ذلك. وأجمعوا أنه لا يحجب المرأة عن الربع والزوج عن النصف إلا الولد وإذا كان مع الأبوين زوج أو امرأة، فإن للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب من أربعة أسهم لامرأة سهم وللأم سهم وللأب سهمان وهو
المعمول به.
1 - في ب في ذلك
-2 اكملتها من نسخة ب و ج في ب و ج (أنه ليس هناك)
-4 -
- سقطت (ما) لعله هو الصواب
1 - سقطت في ب و ج
- أكملتها من ب و ج لعله هو الصواب
7 - النساء (11)
في نسخة ب (إن)
- في ب و ج (واحدة كانت)
-10 أكملت هذه من ب وسقطت أيضا في ج
12