اختصار المواريث
الجزء ١ · صفحة ١٥L
وكذلك إن كان زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم الثلث وما بقي فللأب و به عملوا من ستة
أسهم للزوج ثلاثة وللأم سهم وللأب سهمان باب فرائض الإخوة والأخوات:
2
3
قال الله عز وجل: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخت فَلكُلّ واحد مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء في الثلث. وأجمعوا جميعا أن ذلك أخ أو أخت للأم، وأن الميت إذا خلف أخا أو أختا لأم ولم يكن ولد ولا والد أن لكل واحد منهما السدس، فإن كانتا اثنتين ذكرا أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين أو أكثر من ذلك بلغوا ما بلغوا فهم شركاء في الثلث يستوي فيه حظ الذكر والأنثى. وأجمعوا جميعا أن الأخوة والأخوات من الأم لا يرثون مع الولد كان الولد ذكرا أو أنثى، ثم قال جل ثناؤه في آية أخرى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إخْوَةٌ رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. وأجمع أهل العلم ذلك أن الرجل إذا ورث كلالة ولم يخلف إلا أختا لأب أمان
6
4.
لا خلاف بينهم في
5
للأخت النصف وأنهما إن كانتا اثنتين فصاعدا أن لهما الثلثين وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فإن المال بينهم فَلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} وأن الفرض الذي كان للأخوات المسمى في الكتاب فيبطل بدخول الأخ معهن. وأجمعوا جميعا لا خلاف بينهم أن الأخوة أن الأخوة والأخوات للأب والأم أحق بالميراث من الأخوة
والأخوات من الأب.
(وأجمعوا أن الأخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الأخوة والأخوات من الأب والأم 8 ذالم يكن إخوة وأخوات للأب والأم يرثون ما كانوا يرثون.
وأجمعوا أنه إن خلف أختا للأب وأم وأختا للأب أن للأخت للأب والأم النصف وأن للأخت للأب واحدة كانت أو اثنتين فصاعدا السدس تكملة الثلثين إذا لم يكن معهن أخ، وإن كانت الأخوات من الأب والأم اثنتين فصاعدا لهن الثلثان، وسقط الأخوات من الأب بأجمع من الحجة.
9
لا
[
[
[
[
]
لا
[
[
13
L
النساء (12)
2 - أكملتها من ب و ج
- في ب و ج (بالغا)
سقطت هذه العبارة من ج
النساء (167)
-- في ج (وأجمعوا)
النساء (176)
- سقطت هذه العبارة من ج
- ي ب و ج (بإجماع)