تحقيق كتاب اختصار المواريث والفرائض: للشيخ أبي عمار عبد الكافي الوارجلاني عمر بن كرامغ كمارا

اختصار المواريث

الجزء ١ · صفحة ١٦

وإن كان مع الأخوات من الأب والأم أخوات من الأم وأخوات من الأب فللإخوة من الأب

والأم الثلثان وللأخوات من الأم الثلث، وسقطت الأخوات من الأب، ولو كان معهن إخوة لهن، وإن

كانت أختا لأب وأم وأخا وأختا لأب فإن للأخت من الأب والأم النصف وما بقي فللأخ والأخت للأب لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} وبه أخذوا.

2

وكذلك لو كانت أختان لأب وأم وإخوة وإخوات لأب أن للأختين للأب والأم الثلثين وما بقي بين

3

الأخوة والأخوات للأب للذكر مثل حظ الأنثيين وبه أخذوا.

وإن كان إخوة لأب وأم ومعهم زوج وأم فإن للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث وقد تتامت السهام وسقط الأخوة من الأب والأم وعليه كان العمل لأنه إذا أعطي أهل الفرائض فرائضهم وبقي شيء فيعطى للأخوة من الأب وهم عصبة.

باب فرائض الجد:

والمعمول به في الجد أنه بمنزلة الأب يرث ما كان يرث الأب، ويحجب ما كان يحجب الأب ولا يرث أخ كائن ما كان مع الجد كما أنه لا يرث مع الأب وأجمعوا جميعا أن للجد السدس مع ابن الميت، وهذه متزلة الآباء لأنهم (قد) الابن الذكر وفي إجماعهم على ذلك دلك؟ 1 أجمعوا أن الأخوة لا يرثون.

6

7

النصف

5

دليل على أن حكم الجد هو حكم الأب. وإذا كان مع الجد زوج وأم ولم يكن ولد فللزوج ويقاسم الجد الأم في الباقي بالسوية، اختاروا ذلك اختيارا. وأجمعوا أنه لا يرث الأعمام مع الجد، كذلك

الأخوة من الأم بإجماع.

باب فرائض الجدات:

أجمعوا جميعا أن الجدة أ

الأم أو أم الأب لا ترث مع الأم شيأ وأم الأب ترث ولو كان ابنها حيا عندنا،

فكما أن الجدة لا ترث مع الأم كذلك لا يحجبها غير الأم، ويرث من الجدات ثلاث إذا كن متحاديات وهن جدات الأب أم أم أبيه وأم أم أب أبيه، وأم أم أمه، اثنتان من قبل الأب وواحدة من قبل الأم.

8

وأبى أهل العلم توريث الجدة الرابعة وهي أم أبي الأم، وكذلك كل جدة لفظ بما ثم لفظ بعدها بأب ثم بعد الأب بأم كثر الآباء في ذلك أو قلوا، وذلك مثل أم أب أم أبيه، لأنك لفظت بأم أب ثم أم فهذه لا

2

ا في ب (وإن)

- النساء (11) 3 - النساء (11)

14 - في ب و ج أكملتها من هاتين نسختين.

5 - سقطت في ب وج.

-6 سقطت في ب.

7

1 - أكملتها من ب و ج. -5 - في ب (جدتا) و في ج. (جدة).

14