تحقيق كتاب اختصار المواريث والفرائض: للشيخ أبي عمار عبد الكافي الوارجلاني عمر بن كرامغ كمارا

اختصار المواريث

الجزء ١ · صفحة ١٨

وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فعلى هذا وإن وجدت أحدا منهم يلقي المتوفى إلى

الأب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه فاجعل

ذلك، وإن وجدتم

يراث للذي يلقاه إلى أب أدنى دون الذي يلقاه إلى أب فوق

1

يلقونه كلهم إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أبعدهم في النسب.

2

وإن وجدتهم متساوين من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يقولوا نسب المتوفى كلهم جميعا بني أب وأم

أو بني أب فاجعل الميراث بينهم سواء وذلك أن الله عز وجل قال: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) الوارثات من النساء:

3

ولا يرث من النساء إلا ست ابنة وابنة ابن والأم والجدة والمرأة والأخت، وليس لابنة الأخ ولا للعمة ولا لابنة العم ميراث ولو كن مع أخواتهن لأن المال يحوزه الرجال دون النساء وليس لبني البنات ميراث وليس للجد أب و الأم ميراث.

4

5

وقال أهل العلم من السلف رحمهم الله أن الأخوات عصبة البنات والمعنى أن من ترك ابنتا وأختا فإن للابنة النصف بالتسمية وللأخت ما بقي بالعصبة، وكذلك لو كانت البنات أكثر من واحدة فلهن الثلثان وللأخت ما بقي، ولو كانت الأخوات أكثر من واحدة فليس لهن إلا ما بقي بعد فريضة البنات ولا يبقى للأخوات ها هنا تسمية وهن بمنزلة الإخوة الذكور، ولذلك قالوا: في هذا الموضع أنهن عصبة. ولو كانت ابنة وابنة ابن وأخت كان لابنة النصف ولابنة الابن السدس تمام الثلثين وما بقي كانت واحدة أو أكثر بالعصبة لا بالنسب. ألا ترى أنه كانت ابنتان وأم وزوج أن للابنتين الثلثين وللأم السدس وللزوج الربع ولا سبيل للأخت إلى الميراث ها هنا وهي عصبة بمنزلة الأخ.

للأخت

ولو كانت ابنتان وأم وامرأة وأخت كان للبنتين الثلثان وللأم السدس وللمرأة الثمن وما بقي فهو

للأخت عصبة لا تسمية

باب ميراث من لا عصبة له:

اعلم أن هذا الباب يحتوي على ثلاثة أبواب الباب الأول منها: باب الرد. ويتلوه باب من له سهم في الميراث أحق ممن لا سهم. له والباب الثالث باب ميراث ذوي الأرحام.

باب في الرد ومن قول العلماء: أن الرد على كل ذي سهم ما خلا الزوج والزوجة.

-- سقطت (الهمزة) في ج

-2 في ب و ج (يلقوا)

الأنفال (75)

-1 سقطت في ج

في ج (يبقى) -5 - في ب و ج (ولهذا)

16