اختصار المواريث
الجزء ١ · صفحة ١٩12
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
وتفسير الرد لو مات رجل وليست له عصبة كالذي يسلم من الشرك أو كان مولا أو كان مولدا ولا أب له ينسب إليه وأشباههم من الذين لا تكون لهم عصبة. فإذا مات بعد الفريضة من المال فهو رد على. ممن ذكرنا وترك ورثة يأخذون بالسهام أن ما بقي
ذوي السهام غير الزوج لم يكن من ذوي السهام أحد غير المرأة فليس يرد عليهما إلا إن
فإنهما يأخذان من قبل أن من له سهم في الميراث أحق بها له بالميراث. ممن لا سهم
2
الزوج والمرأة
ولو مات رجل وترك ابنة وابنة ابن وامرأة ولا عصبة له أن للابنة النصف ولابنة الابن السدس تمام
الثلثين وللمرأة الثمن وما بقي فهو رد على الابنة وابنة الابن على قدر سهامهما وليس للمرأة إلا الثمن ولا
تدخل المرأة في شيء من الرد.
وكذلك لو كان المتوفى امرأة وتركت زوجا وابنة، وأما، فإن للزوج الربع وللابنة النصف وللأم
السدس وما بقي فهو ر
على الابنة والأم فيما بلغنا عنه. دون الزوج وهو قول.
3
ولو مات رجل وترك ابنة وابنة ابن ولا عاصب له فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تمام الثلثين
هذا مجمع عليه وما بقي في قولنا هو مردود على الابنة وابنة الابن من أربعة أسهم ولابنة للابنة ثلاثة أسهم
الابن سهم من جميع المال
وكذلك لو مات رجل وترك ابنة وأما فإن للابنة النصف من جميع المال وللأم الربع من جميع المال
5
ينقسم على أربعة أسهم في للابنة وللأم سهم بالرد. وكذلك لو مات وترك ابنتين للصلب وابنة الابن ولا عصبة له كان الجميع بين الابنتين وليس لابنة الابن هاهنا ميراث إلا أن يكون معها أخ لها فيرد عليها ما فضل عن الثلثين بالعصبة فهذا له عصبة، ولو مات وترك ابنة واحدة ولا عصبة له كان المال لها أجمع كله بالرد ولو كانت أختا كان لها المال أجمع بالرد ولو كانتا أختين ولا عصبة له كان المال أجمع بينهم نصفين بالرد، ولو كانت أختا واحدة لأم كان لها المال أجمع بالرد، ولو كانت أختا لأب وأم وأختا لأب كان لها أجمع بالرد من أربعة أسهم فللأخت للأب والأم ثلاثة أسهم وللأخت للأب سهم واحد، وإن كانتا اثنتين
6
[
17
1 -
- في ج (به) لعله هو الصواب
-2 سقطت في ب
-3 - في ب و ج (عصبة)
-4 - سقطت في ب و ج
-5 سقطت في ب -6 - أكملتها من ب و ج