اختصار المواريث
الجزء ١ · صفحة ٢٠وأما فإن جميع المال ينقسم على خمسة أسهم لابنتين أربعة أسهم وللأم سهم، وكذلك لو كانت أختين مكان الابنتين وأم على هذا المعنى
ولو ترك أختين لأم وأخوين لأم أو كان أحدهما ذكرا والأخرى أنثى وترك معهما أما ولا عصبة له فإن جميع المال بينهن من ثلاثة أسهم لكل واحدة منهن سهم، ولو ترك أختين لأب وأم وأختا واحدة لأم أو أخا لأم فإن للأختين للأب والأم الثلثين وللأخت للأم فهو رد عليهن جميع من خمسة السدس وما بقي
أسهم لكل واحدة من الأختين للأب والأم سهمان وللأخت للأم سهم.
باب من له سهم في الميراث أحق به ممن الاسهم
له
وذلك أن لو مات ميت ولا عصبة له وترك جدته وعمته وخالته فإن جميع المال للجدة لأنها ذات سهم. وكذلك لو ترك امرأة وعمة وخالة وابنة أخ أو جد للأم فلا عصبة له فإن جميع المال للزوجة دون هؤلاء لأنهن جميعا لا يرثن بالعصبة وليس لهن في الميراث سهم معلوم فيأخذن به و) كذلك لو كان المتوفى امرأة وتركت زوجا على هذا الحال فهذا معنى قولهم من في الميراث له سهم
أحق ممن لا.
(له
1
باب ميراث ذوي الأرحام:
ومعنى قول العلماء ميراث ذوي الأرحام أن لو مات ميت ولا عصبة له وترك من ذوي الأرحام من لا يكون عصبة وليس بذي سهم مثل عمة أو خالة أو خال فهؤلاء لا يصيرون عصبة، غير أن بعضهم أولى ببعض فابنة الأخ أولى بالميراث من العمة لأن ابن الأخ أولى من العم والعمة أولى من ابنة العم لأن العم أولى من ابن العم. ولو كانت عمة وخالة فقد بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه أعطى للعمة الثلثين وللخالة الثلث والخالة أولى من ابنة الخالة والخال أولى من ابن الخالة وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ على مثال ما ذكرنا في باب العصبة أنهم أقرب وأولى بالميراث،
4
3
2
ولو ترك المتوفى عمة وخالا ولا عصبة له كان المال بين العمة والخال نصفين بالسوية. وسئل
عن خال وخالة ولا عصبة قال الله أعلم يقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين.
أكملتها من ب و ج
راجعوا كتب التاريخ.
ا ب وج وابن الخال من ابنة الخالة
مال (75)
18