اختصار المواريث
الجزء ١ · صفحة ٢١، بالسوية لأنهم
وسئل عن إخوة لأم ذكورا وإناثا ولا عصبة فإن هؤلاء ورثوا بسهامهم من
[
L
وجهين من وجه الرد والرد لا يكون إلا على قدر السهام. والوجه الثاني هو أن من له سهم في الميراث: أحق بها ممن لا سهم. فعلى الوجهين أن هؤلاء مقسمون بالسوية يستوي حظ ذكورهم وإناثهم. وسئل عن ميت مات وليس له أب ينسب إليه وترك أما وجدا أب أمه فإن الجد في هذا الموضع]
عصبة، للأم الثلث وما بقي فللجد لأنه في هذا الموضع عصبة. وسئل عن ميراث من هلك ولا يدرى أيهم] هلك قبل الآخر مثل أصحاب المعركة والحرقى والغرقا وأهل الردم فأحسن ما سمعت، هؤلاء أن يرثـ الأحياء ولا يرث الأموات بعضهم بعصا.
3
إلا أنه لو مات ميتان بمحضرتنا وبين أعيننا في حال واحدة هل كان ينبغي لنا أن نورث بعضهم من أحدهما من الآخ بعض من الآخر. . كذلك بلغنا عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى بذلك فقالوا: إنه لا ينبغي أن نورث أحدا بالشك لا يرث أحد أحدا إلا بيقين من أهل العلم والشهادة.
باب في الحجب:
]
لا
[
[
[
[
[
[
L
L
L
ومن قول العلماء أنه لا يحجب من لا يرث إلا القاتل عمدا كان أو خطأ، ومعناه أن لو كان القاتل ولدا فإنه يحجب الأم عن الثلث إلى السدس ولو أنه لا يرث ولو كان الولد كافرا أو مملوكا فإنه لا يحجبها
5
6
عن الثلث.
وكذلك لو ترك أخوة وهم قاتلون فإنهم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ولو كانوا مملوكين أو
مشركين لم يحجبوها.
والقاتل يحجب الزوج عن النصف إلى الربع إذا كان ولدا ويحجب المرأة عن الربع إلى الثمن ولو كان الولد كافرا أو مملوكا لا حجب.
7
وأجمعوا أنه لا يرث مشرك مسلما وقيل في الذي يرتد عن الإسلام إلى الشرك ويترك مالا وولدا في: الإسلام فيهلك أن ماله لأولاده في الإسلام وكذلك الذي أسلم من الشرك على مال فيدركه قبل أن
سقطت في ب و ج 2 في ب (لأنه)
-3 هر عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي، أبو حفص المدني، ثم الدمشقي، أمير المؤمنين الخليفة الصالح، خامس خلفاء الراشدين. أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، بويع بالخلافة بعهد من سليمان فهى عن لعن علي كرم الله وجهه في المنابر. توفي لعشر ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وثلاثين سنة وستة أشهر، وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر ومات بدير سمعان وقبر هناك. انظر تاريخ الخلفاء جلال الدين السيوطي. ص 192_206. وتهذيب التهذيب: شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 7. ص.418. وصفوة الصفرة: جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن علي الجوزي. المجلد الأول. ج 2 ص 66_74.
في ب و ج (القتل)
-4 - في ب وج ومعناهم في ذلك
-5 - سقطت في ب
في ب و ج (لم) (حجبت
19