توثيق الأعيان الوقفية
الجزء ١ · صفحة ١٠٤الفصل الثاني سندات توثيق الأعيان الوقفية
تاريخ الاسترجاع، أما إذا استحالت عملية الاسترجاع كأن تتحول العين الموقوفة إلى طابع عمراني أو تعرضت للضياع والاندثار، وقد نصت المادة 76 من القانون 25/ 90 على بعض الحالات التي لا تتم فيه عملية الاسترجاع بل يتم التعويض فيها عينا أم نقد (1)
- أولا: إجراءات استرجاع الأراضي الوقفية المؤممة:
لقد حدّدت المادة: 81 من قانون التوجيه العقاري 25/ 90 المعدل بموجب الأمر رقم 26/ 95
الإجراءات التي يتم على أساسها عملية استرجاع الأراضي الوقفية المؤممة، باتباع ما يلي: 1 - تقديم طلب استرجاع الملك المؤمم باسم المالك الأصلي، أي الجهات التي حبست عليها أصلا، وفي حالة غياب هذه الجهات تنتقل إلى السلطة المكلفة بالأوقاف، استنادا إلى المادة: 40 من قانون الأوقاف.
في حالة تنازل الموقوف عليهم عن حقهم في المنفعة، تؤول العين الموقوفة إلى الجهة المكلفة بالأوقاف (2).
أمّا الأجل المقرر في هذه المادة المذكورة أعلا (3)؛ فمستبعد بصريح عبارة المادة 40 من قانون الأوقاف. وهكذا فإنّ إرجاع الأعيان الوقفية إلى الجهات المعنية مسألة مفروغ منها، ما دامت مواعيد تقديم الطلبات مفتوحة، وحسنا فعل المشرع الجزائري، إذ بهذا الأسلوب يكون قد ضمن استكمال عملية الإرجاع، وهو ما يتفق مع أبدية الأعيان الموقوفة (4).
2 - يرفق طلب الاسترجاع الموجه إلى الوالي بملف يتكوّن من الوثائق التالية، والمنصوص عليها بموجب المادة: 02 من المرسوم التنفيذي رقم 119/ 96 المؤرخ في 1996/ 04/06 المحدد لكيفيات تطبيق المادة 11 من الأمر 95 - 26 المعدل والمتمم لقانون 25/ 90 المتضمن التوجيه العقاري، وهي:
2
- طلب ممضي من طرف هيئة الأوقاف أو ممثل الجهة الموقوفة عليها. قرار التأميم أو التبرع أو الوضع تحت حماية الدولة أو أية وثيقة أخرى تثبت التأميم. - عقد الوقف أو سند قانونى أخر يثبت أنّها وقف.
- استمارة تسحب من مديرية المصالح الفلاحية بالولاية وتملأ بالمعلومات الأساسية.
تتم دراسة الملفات من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادة: 82 من قانون التوجيه العقاري، وهي لجنة ولائية متساوية الأعضاء؛ والتي تضم ممثلين للإدارة وعددا متساويا من
انظر: محمد كنازة الوقف العام، مرجع سابق، ص 86 رامول خالد، الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف، مرجع سابق، ص: 110. أعمر يحياوي، الوجير في الأموال الخاصة، ص 36 حمدي باشا عمر، عقود التبرعات، مرجع سابق،
ص: 98.
ما يثار عن إلغاء المادة 22 التي تتحدث عن الوقف الخاص (الذري) (وقف العائلة) من قانون الأوقاف بموجب القانون رقم: 10/ 02 المؤرخ في 2002/ 12/14 المعدل والمتمم للقانون رقم 10/ 91 المؤرخ في 1991/ 04/27 المتعلق بالأوقاف، فإن الوقف الخاص يبقى من إدارة وتسيير الموقوف عليهم حتى ولو لم تلغى المادة، فالدستور أقر بحماية الملك الوقفي مهما كان نوعه، ويحترم تخصيصه، فالدستور أعلى درجة من القانون والمادة 22 التي ألغت
الإشراف على الوقف الخاص من قبل الوزارة فهو تصحيح لمسار قانوني وعودة إلى المبدأ الدستوري. 3 - نصت المادة 81 من قانون التوجيه العقاري 25/ 90 قبل تعديله على مدة 06 أشهر من تاريخ نشر القانون أي تاريخ 1990/ 09/18 وبعد تعديله بموجب 62/ 95 ثم منح أجل سنة كاملة (12) شهرا تبدأ من تاريخ نشر الأمر أي 1995/ 11/27. وعلى كل حال فبالرغم من أنّ المادة 40 من قانون الأوقاف صدرت قبل صدور الأمر المعدل لقانون التوجيه العقاري، فإنّ أحكامه تسري ضمنيا على الأجل الصادر بالأمر 26/ 95.
4 - أعمر يحياوي، الوجيز في الأموال الخاصة .. ، ص: 37.