توثيق الأعيان الوقفية
الجزء ١ · صفحة ١٠٧الفصل الثاني سندات توثيق الأعيان الوقفية
للإجراءات المعمول بها مع مراعاة أحكام المادة 02 أعلاه». وهي المادة التي تحيل إلى
الإسلامي.
لوفه
ولقد أخذ المقنن بأرجح الأقوال الفقهية، حيث نصت المادة 24 من قانون الأوقاف على أنه: «لا يجوز أن تعوّض العين الموقوفة أو يستبدل بها ملك آخر إلا في الحالات الآتية: - حالة تعرضه للضياع أو الاندثار.
- حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحه.
- حالة ضرورة عامة كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام في حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية.
- حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف، وانتهاء إتيانه بنفع قط، شريطة تعويضه بعقار يكون مماثلا أو أفضل منه.
تثبت الحالات المبينة أعلاه بقرار من السلطة الوصية بعد المعاينة والخبرة».
قضية وجوب استصدار قرار من السلطة الوصيّة فى الفقرة الأخير من المادة السابقة؛ فيما يخص الاستبدال أو الاستثمار بكل أنواعه؛ والواردة في قانون الأوقاف كذلك، إنما يخص الأعيان الوقفية العامة التابعة لوزارة الأوقاف، أمّا الأوقاف العامة التابعة للقطاع الخاص أو المجتمع المدني أو الحركة الجمعوية؛ فإنّ الجمعية العامة هي صاحبة القرار، أو الاجتماع العام لكل الموقوف عليهم، وهذا على حسب النظام الداخلي لتلك الهيئة الوقفية، في حدود ما ينص عليه قانون الأوقاف والشريعة الإسلامية.
البند الرابع: استرجاع الأوقاف التي بحوزة الدولة:
- أولا: تسوية الوضعية القانونية للأعيان الوقفية:
أصدرت الوزارة تعليمة وزارية مشتركة بين أربع وزارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية ووزارة الفلاحة، رقم: 01/ 06 المؤرخة في 20 صفر 1427 الموافق 20 مارس 2006 تحدّد فيها كيفيات تسوية وضعية الأملاك الوقفية العامة، التي ضمت إلى أملاك الدولة:
ووفقا الصلاحيات المخولة للوزارات المذكورة، تسوّى وضعية الأملاك الوقفية العقارية العامة التي هي في حوزة الدولة، حسب الكيفيات التالية:
1 تحدث على مستوى كلّ ولاية لجنة ولائية مختصة مكلفة بعملية التسوية القانونية للملك
الوقفي، وتتشكل من:
- الوالي أو ممثله.
- مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية
- مدير أملاك الدولة بالولاية.
- مدير الحفظ العقاري
بالولاية.
- مدير المصالح الفلاحية بالولاية.
رئيسا.
عضوا.
عضوا.
عضوا
عضوا.
(2) تتولى المديرية الولائية المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف أمانة اللجنة الولائية.
(3) تجتمع اللجنة الولائية المختصة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (06) أشهر، وفي دورات استثنائية كلّ ما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على استدعاء من رئيسها أو باقتراح من مدير
الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية.