توثيق الأعيان الوقفية
الجزء ١ · صفحة ١١٠الفصل الثاني: سندات توثيق الأعيان الوقفية
نلاحظ أن كل القوانين السابقة الذكر صدرت وطبّقت قبل صدور قانون الأوقاف 91 - 10 الذي يحدد الإطار القانوني لحماية الأعيان الوقفية والدفاع عن حقوقها.
هذا التأخر تتحمله الإرادة التشريعية، فلا بدّ إذا من عملية استرجاع، وبشيء من العدل والصرامة، سواء بالاسترجاع أو التعويض العيني أو النقدي من قبل الجهة المانحة وغالبا ما تكون الدولة أو الجماعات المحلية، أو من قبل الحائز الذي اكتسبه عن طريق الحيازة .. ، وهذا بغض النظر عن المتابعة القضائية الرامية إلى تحرير الملك الوقفي والتعويض لفائدة المستحقين أو الموقوف عليهم أو هيئة الأوقاف.
١١٠ / ١٩٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.