توثيق الأعيان الوقفية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: وقف سيدي بنور بن صالح، دراسة تطبيقية عيسى بن محمد بوراس

توثيق الأعيان الوقفية

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

جهاته التي تتولا (1).

ثمرة الخلاف:

الفصل الثاني سندات توثيق الأعيان الوقفية

تظهر ثمرة الخلاف في مسائل عدّة، لكن نقصرها على الوقف، فلو أوقف رجل أرضه، وكتب وقفيته، فهل تعتبر وقفا بهذه الوثيقة المكتوبة؟

لو وجد المسلمون في بلد استولى عليها الكفار، ثم فتحوها فوجدوا على أبواب بعض الدور، أو حائطها كتابة مسلمين أنّها وقف، فهل يحكم بوقفيتها؟

بناء على القول الراجح يعتد بهذه الكتابة، وتكون وثيقة يستند إليه (2).

قال ابن القيم: «فإن قيل: فما تقولون في الدابة يوجد على فخذها «صدقة»، أو «وقف»، أو «حبيس»، هل للحاكم أن يحكم بذلك؟ قيل: نعم، له أن يحكم، وصرح به أصحاب مالك (3)، فإنّ

(4).

هذه أمارة ظاهرة ولعلها أقوى من شهادة الشاهد، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، قال: غدوت على رسول الله x بعبد الله بن أبي طلحة ليحنّكه، فوافيته في يده الميسم يسم الصدقة … ولولا أنّ الوسم يميّز الصدقة من غيرها، ويشهد لما هو وسم عليه لم يكن فيه فائدة، بل لا فائدة للوسم إلا ذلك، ومن لم يعتبر الوسم فلا فائدة فيه عنده».

فإن قيل: فما تقولون في الدار يوجد على بابها أو حائطها الحجر مكتوبا فيه «إنّها وقف»، أو مسجد، هل يحكم بذلك؟ قيل: نعم، يقضي به، ويصير وقفا … (5) وأما على القول المرجوح، فإنّ الأرض والدار لا يعتد بوقفيتها؛ لأن الكتابة المجردة لا

يحتج بها.

الحالة الثانية: الكتابة للوقف مع الإشهاد عليها:

اتفق الفقهاء، على قبول الكتابة المشهد عليها فى توثيق الوقف، وأنها تعدّ حجّة (6).

يدل لذلك قوله تعالى: + ولا تَسْأمُوا أن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إلى أَجَلِهِ ذَلِكُمُ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ وَأَقوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا " (سورة البقرة: 282/ 2).

قال ابن العربي: «هذا تأكيد من الله تعالى في الإشهاد بالدين، تنبيها لمن كسل، فقال: هذا قليل لا أحتاج إلى كتبه والإشهاد عليه؛ لأنّ أمر الله تعالى فيه والتخصيص عليه واحد، والقليل

2

3

4

5

انظر: القضاء ونظام الإثبات د. محمود هاشم، ص 251 - 272.

انظر شرح الزركشي، 281/ 7، وشرح منتهى الإرادات، 559/ 3، وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم،

225/ 9

انظر مواهب الجليل، 643/ 7. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة، باب وسم الإمام إبل الصدقة 366/ 3، مع فتح الباري. الطرق الحكمية، ص 210، 211.

6 - انظر: الإسعاف، ص 98، والأشباه والنظائر مع شرحه غمز عيون البصائر، 306/ 2، 307، ورد المحتار، 622/ 6، وتكملة رد المحتار، 113/ 11، وتبصرة الحكام،،277/ 1،،442، والجامع لأحكام القرآن، 247/ 3، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدسوقي، 192/ 4، والبيان 111/ 13، وروضة الطالبين 131/ 11، والدر المنظومات،،، والمغني، 472/ 8، 81/ 14، 141.

ص

$548