توثيق الأعيان الوقفية
الجزء ١ · صفحة ١٢٥الفصل الثاني سندات توثيق الأعيان الوقفية
والكثير في ذلك سواء … لأنه إذا أشهد ولم يكتب ربما نسى الشاهد (1).
وقال الجصاص: «فيه بيان أنّ الغرض الذي أمر الله فيه بالكتاب واستشهاد الشهود هي الوثيقة، والاحتياط للمتداينين عند التجاحد، ورفع الخلاف، وبيّن المعنى المراد بالكتابة، فأعلمهم أن ذلك أقسط عند الله، بمعنى أعدل، وأولى أن لا يقع فيه بينهم التظالم، وأنّه مع ذلك أثبت للشهادة وأوضح منها لو لم تكن مكتوبة، وهو أقرب إلى نفي الريبة والشك فيها» (2).
قال ابن هبيرة: «واتفقوا على أنّ الإشهاد مستحب وليس بواجب» (3).
وهذا يعم الإشهاد على العقود وغيرها، سواء كتبت أو لم تكتب.
2 - النوع الثاني: الأوراق الرسمية لتوثيق الوقف في الفقه الإسلامي:
المراد بالتوثيق الرسمي للوقف هو: أن يقوم موظف عام في الدولة بإثبات الوقف أثناء ولايته واختصاصه وفق الإجراءات الشرعية والقانونية (4).
ويظهر من هذا التعريف أنّ التوثيق الرسمي لا يصح إلا بتوافر ثلاثة أمور:
(1 أن يصدر التوثيق من الموظف العين رسميا من قبل الدولة، كالقضاة وكتاب العدل
(الموثقون).
(2) أن يكون توثيق الموظف أثناء ولايته تأدية مهامه، وفي حدود اختصاصها.
(3) أن يتم التوثيق وفق الإجراءات الشرعية، «فلا يعتدّ بالتوثيق الرسمي إلا إذا صدر طبقاً للإجراءات المرسومة لهذا التوثيق مما هو مقرر شرعا وقانونا» (6).
وجهة التوثيق الرسمي للوقف هي الجهة التي حددها ولي الأمر، وهي المحاكم، الموثقون كتاب (العدل)؛ حيث يتم توثيق إنشاء الوقف الثابت ملكيته لصاحبه لدى المحاكم، ويوثق كاتب العدل الوقف المعلق على الوفاة (6).
والتوثيق للوقف من جهته يعتبر حجّة يعتمد عليها في التوثيق والإثبات، فالأدلة على حجية الخط التي سبق بحثها تشهد لهذا»)، وتعتبر بيّنة قاطعة على ما نظمت من أجله، وهذا النوع
من المستندات لا يطعن فيه إلا بالتزوير
1 - أحكام القرآن لابن العربي، 257/ 1، 258. 2 - أحكام القرآن للجصاص، 521/ 1. 3 - الإفصاح، 356/ 2.
- 4
(8)
انظر توثيق الديون، ص 346، والأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف 280/ 1، من مطبوعات ندوة الوقف والقضاء، ومذكرات في علم التوثيق، ص 25، والقضاء ونظامه في الكتاب والسنة، ص 445، 446، ووسائل الإثبات، ص 482. لتفاصيل أكثر فيما يخص التقنين الجزائري، انظر: مبحث السندات الرسمية لتوثيق الأعيان
الوقفية.
5 - الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف، 282/ 1، وانظر: مذكرات في علم التوثيق، ص 25، 26، ووسائل الإثبات، ص
486 482
6 - الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف، 281/ 1، 282.
7 - توثيق الديون، ص 348، وانظر: مذكرات في علم التوثيق، ص 25.
8 - أصول الإجراءات القضائية والتوثيقات الشرعية، محمد أبو، سردانة، ص 51، وانظر: تكملة رد المحتار، 115/ 11،
ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام، 480/ 4،482، والقضاء ونظامه، 446، ووسائل الإثبات، ص 483.