توثيق الأعيان الوقفية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: وقف سيدي بنور بن صالح، دراسة تطبيقية عيسى بن محمد بوراس

توثيق الأعيان الوقفية

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

الفصل الثاني: سندات توثيق الأعيان الوقفية

ومما يشهد لصحة الاحتجاج بالأوراق الرسمية في توثيق الوقف، ما نص عليه الفقهاء من حجية كتاب القاضي للقاضي، أو لمن حكم له أو عليه إذا طلب ذلك، وكان الكتاب مبنياً على أصوله الشرعية (1). قال ابن قدامة: «وأجمعت الأمة على كتاب القاضي إلى القاضي؛ ولأن الحاجة إلى قبوله داعية … » (2)

وقال ابن هبيرة: «واتفقوا على أنّ كتاب القاضي إلى القاضي من مصر إلى مصر في الحقوق التي هي المال، أو ما كان المقصود منه المال جائز مقبول (3).

إذ تعتبر المراسلات بين القضاة الشرعيين وثائق رسمية، فهما يمثلان مؤسسة قضائية. - خامسا: موقف القانون والفقه الحديث من الكتابة:

ينظر القانون إلى الكتابة على أنّها أساس لإثبات التصرفات القانونية. والتصرف القانوني: هو اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معين هذا التصرف قد يكون بإرادة واحدة كما في الوقف أو الوصية، وقد يكون بتوافق إرادتين كما في عقد البيع والإيجار. والكتابة هي أهم طرق التوثيق والإثبات، وتعدّ وسيلة مقدّمة عن الشهود والقرائن فلهما قوة إثبات محدودة (4).

إن مبدأ الإثبات بالكتابة، أو قاعدة الدليل المهيأ ليست خرقاً لمبدأ الرضائية في العقود التي لا تزال هي الأساس في التعامل (5)

التعامل (5)

وإن الكتابة وسيلة لتوثيق الحق، وليست شرطا لوجوده في غالب الأحيان، فإذا كان الاتفاق غير مدعم بدليل كتابي، أو كان الدليل باطلا لسبب من الأسباب، فإن ذلك لا يمنع من أن يعتبر الحق موجودا في حد ذاته وهنا يمكن إثباته بوسائل أخرى

و (6)

(8)

ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا العقود الشكلية، وهي التي تعتبر تحرير العقد ركنا لوجوده، وبدون الكتابة لا وجود للحق، ومثاله عقد بيع العقار (7)، وعقد الرهن الرسمي البند الثالث: الشهادة:

- أولا: تعريفها:

1 - تعريفها لغة

1

انظر: الإجماع، ص 62، ومراتب الإجماع، ص،87، والهداية، 105/ 3، ورد المحتار، 622/ 6، 623، والذخيرة، 77/ 10، والقوانين الفقهية، ص 196 197، والبيان 109/ 13، والتنبيه، ص 256 257، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف، 29/ 5 وما بعدها.

2 - المغني، 73/ 14.

3 - الإفصاح، 348/ 2.

4

محمد صبري السعدي، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، 2009 م، ص: 45.

مثل المادة 351 من القانون المدني المتعلقة بتعريف عقد البيع. 6 - يحيى بكوش أدلة الإثبات .. مرجع سابق، ص: 90. 7 - المادة: 334 مكرر،1 من القانون المدني الجزائري. 8 - المادة 883 من القانون المدني الجزائري.