توثيق الأعيان الوقفية
الجزء ١ · صفحة ١٢٨الفصل الثاني سندات توثيق الأعيان الوقفية
الذي لا عوض له أولى» (1).
2 - السنة:
(1) حديث ابن عباس T أنّ سعد بن عبادة - أخا بني ساعدة - توقيت أمه وهو غائب، فأتى رسول الله ×، فقال: يا رسول الله إنّ أمّي توقيت وأنا غائب، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإنّي أشهدك أنّ حائطي المخراف صدقة عليها» (2).
فالحديث دليل على مشروعية توثيق الوقف بالإشهاد عليه، ولذا بوب البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب الإشهاد في الوقف والصدقة» (3).
(2 حديث الأشعث بن قيس - المتقدم - وفيه: «شاهداك أو يمينه».
فطلب النبي × الشهادة دليل على مشروعية التوثيق بها.
ومما يدل لذلك عمل بعض خلفاء رسول الله × في توثيق أوقافهم بالإشهاد عليه (4)، كعمر بن الخطاب، جاء في بعض روايات وقفه وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم» (5).
3 - الإجماع:
فقد أجمع العلماء على مشروعية الشهادة
(6)
قال ابن هبيرة: «واتفقوا على أنّ الإشهاد يستحب، وليس بواجب» (7).
وجاء في الموسوعة الفقهية: «إشهاد الشهود على التصرفات وسيلة لتوثيقها، واحتياط للمتعاملين عند التجاحد … ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي × وغيرهم؛ لأنّ الحاجة داعية إلى الشهادة لحصول التجاحد بين الناس، فوجب الرجوع إليها (8).
والشهادة على الوقف حكمها حكم الشهادة على الأموال وما يقصد به المال، ولذا نص الفقهاء على مشروعية شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين لتوثيق الوقف (9)؛ لأنّ «القصد من الشهادة التوثيق، وذلك يحصل بشاهدين» (10)
قال العمراني: وإن ادعى رجل مالا، أو ما المقصود منه المال، وأقام على ذلك أربع نسوة
1 - فتح الباري، 391/ 5.
2 - تقدم تخريجه. المرجع السابق.
3
-
4
انظر: أحكام الأوقاف، للخصاف، ص 10، 11. 5 - سبق تخريجه وانظر أحكام الأوقاف، للخصاف، 6 - انظر: الإجماع ص،63، ومراتب الإجماع ص،89، والبيان 268/ 13، والمغني، 123/ 14، وبلغة السالك،
352/ 2
7 - الإفصاح، 356/ 2. الموسوعة الفقهية، 140/ 14
-
8
ص
11 8
9 - انظر: الهداية 117/ 3، وتبصرة الحكام، 324/ 1، ومواهب الجليل، 210/ 8،،والبيان، 330/ 13، وروضة الطالبين، 254/ 11، 255، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 22/ 30. 10 - البيان، 268/ 13.