توثيق الأعيان الوقفية
الجزء ١ · صفحة ٢٤الفصل الأول: أحكام الوقف والتوثيق
صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (A
قال النووي: «وكذلك الصدقة الجارية، وهي الوقف … وفيه دليل لصحة أصل الوقف، أو
عظم ثوابه» (2)
- ثالثا: من الإجماع:
فقد حكى الإجماع على مشروعية الوقف جمع من العلماء، منهم: الترمذي (B)، والعمراني (4)، وابن قدامة (5)، والنووي (6)،، والقرافي (7)
، وغيرهم
(8)
قال الشافعي: ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار، ولقد حكى لي عدد كثير من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا، ينقل ذلك العامة منهم عن العامة لا يختلفون فيه، وإن أكثر ما عندنا بالمدينة ومكة من الصدقات لكما وصفت، لم يزل يتصدّق بها المسلمون من السلف يلونها حتى ماتوا … (9)
1
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد موته، 85/ 11 مع شرح النووي.
2 - شرح النووي على صحيح مسلم، 85/ 11، وانظر تيسير الوقوف، 21/ 1. انظر: عارضة الأحوذي بشرح الترمذي، 144/ 6.
34
3
- 4
5
6
انظر البيان، للعمراني، 60/ 8. انظر المغني لابن قدامة، 186/ 8.
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 86/ 11.
7 - انظر: الدخيرة، للقرافي، 323/ 6 وما بعدها.
8 - انظر: الإفصاح لابن هبيرة، 52/ 2، وتيسير الوقوف، 19/ 1، 23، وفتح الباري، 402/ 5.
9 - الأم، للشافعي، 55/ 4.