توثيق الأعيان الوقفية
الجزء ١ · صفحة ٢٥الفصل الأول: أحكام الوقف والتوثيق
المبحث الثاني أحكام التوثيق
المطلب الأول: تعريف التوثيق:
الفرع الأول: التعريف اللغوي:
التوثيق مصدر، وله معان عدّة، منها:
أ- الإحكام وثق الشيء وثاقة، قوي وثبت، فهو وثيق ثابت محكم، تقول: وثقت الشيء، أي: أحكمته. قال ابن فارس: «وثق: الواو والثاء والقاف، كلمة تدلّ على عقد وإحكام» (1). ب العهد: تقول: الموثق والميثاق، واثق فلانا أي عاهده قال ابن فارس: «والميثاق العهد المحكم» (2). والمواثقة: المعاهدة» (3).
ت الائتمان: تقول: وثق بفلان يثق به ثقة ووثوقاً، أي: ائتمنه (4)
ث القيد وأوثقه، جعلته وثيقا الوثاق، بفتح الواو وكسرها، القيد والحبل ونحو (5). والمعنى المراد هنا هو الأول، فالوقف يصبح محكما ثابتا بالتوثيق له.
الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي للتوثيق
اختلفت عبارات المعرفين للتوثيق تبعا للغرض من التعريف، فمنهم من نظر إليه عند تعريفه على أنّه علم من العلوم، ومنهم من نظر إليه حين عرفه من جهة حفظ الديون، فجاء تعريفه قاصرا على ما يتصل بالوسائل المتعلقة بحفظ الدين فحسب (7).
وتعريف من يقول أنه علم من العلوم عرفه كالتالي: «التوثيق هو علم السيطرة على
المعلومات».
ذلك أنّ هذا التعريف ينطبق على نظم التوثيق القديمة، كما يستوعب الاتجاهات الحديثة لهذا العلم، فالمعلومات يمكن أن تتضمن جميع أشكال حاويات المعلومات بدءا من الوثيقة والكتاب وانتهاء بالصورة والتسجيلات الصوتية والفيديوية والنصوص الإلكترونية، كما أن مفهوم السيطرة يتضمن العمليات الفنية التقليدية كالتجميع والاختزان والفهرسة والتصنيف والتكشيف، كما يتضمّن
1 - معجم مقاييس اللغة 85/ 6، وانظر: القاموس المحيط، ص 1197. معجم مقاييس اللغة، 85/ 6، وانظر: المعجم الوسيط، ص 1011. 3 - لسان العرب، 371/ 10.
2
4 - لسان العرب، 371/ 10، والقاموس المحيط، ص 1197، والمعجم الوسيط، ص 1011. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي، مادة: وث ق، ص: 334
5
6 - انظر وسائل الإثبات للزحيلي، ص،27، ومذكرات في علم التوثيق، أحمد الفاضلي، ص 4، وعلم التوثيق
الشرعي، للحجيلي، ص 39، وما بعدها.
7 - انظر: توثيق الديون، صالح الهليل، ص،22، وعلم التوثيق الشرعي، ص 40.