توثيق الأعيان الوقفية
الجزء ١ · صفحة ٣٤الفصل الأول: أحكام الوقف والتوثيق
منافيا لعقد الوقف أو يكون غير جائز شرعا أو قانونا، أو لا فائدة منه، بتغير الزمان والمكان والظروف (1).
الفرع الأول: شروط الواقف كنصوص الشارع
ونظرا للقوة الاعتبارية لشروط الواقف المحرّرة في صيغة الوقف، فقد وضع الفقهاء قاعدة فقهية تراعي حق الواقف في إمضاء شروطه، وهي قولهم: نص الواقف كنص الشارع» (2) ويقصد بها أن مراد الواقف يستفاد من ألفاظه المشروطة، كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظه. ويدل منطوق القاعدة على وجوب العمل بشروط الواقف الصحيحة، كتعيين الجهة المستغلة للوقف، وطريقة تقسيم الغلة، وإدارة وتسيير الوقف .. (B) ، وهذه القاعدة تشبه قاعدة: «العقد شريعة
المتعاقدين». إلا أنّه يجب أن يفهم أنّ هذه العقود والشروط يجب أن لا تكون مخالفة للشرع. ويعد المذهب الحنفي أكثر المذاهب توسعا في الأخذ بشروط الواقفين، إلى درجة أنه يقبل ببعض الشروط المخالفة لروح الشريعة والغاية التي شرع الوقف لأجلها كالوقف على البنين وحرمان البنات منه (4)
وفي هذا الصدد يقول ابن تيمية اتفق المسلمون على أنّ شروط الواقف تنقسم إلى صحيح
كألفاظ
وفاسد، كالشروط في سائر العقود ومن قال من الفقهاء: إنّ شروط الواقف نصوص. الشارع، فمراده أنّها كالنصوص في الدلالة على مراد الواقف، لا في وجوب العمل بها … وأما أن تجعل نصوص الواقف، أو نصوص غيره من المتعاقدين، كنصوص الشارع، في وجوب العمل بها، فهذا كفر باتفاق المسلمين، إذ لا أحد يطاع في كلّ ما يأمر به من البشر، بعد رسول الله x. والشروط إن وافقت كتاب الله كانت صحيحة، وإن خالفت كتاب الله كانت باطلة (5).
ويقول ابن قيم الجوزية: «إنّ جملة نصوص الواقف كنصوص الشارع من أبطل الكلام، فليس لنصوص الشارع نظير من كلام غيره أبدا، بل نصوص الواقف يتطرق إليها التناقض والاختلاف، فيجب إبطالها، إذا خالفت نصوص الشارع، وإلغاؤها، ولا حرمة لها حينئذ، ويجوز؛ بل يترجّح؛ مخالفتها إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله منها، وأنفع للواقف والموقوف عليه» (6)
الفرع الثاني: الشروط العشرة في عقد الوقف:
هي عشرة شروط صنفها وجمعها فقهاء الحنفية المتأخرون، واعتاد كتاب عقود الوقف اشتراطها في صيغة وقفياتهم؛ ليحفظوا لأنفسهم ولمن شرطوها لهم الحق في التغيير في مصارف الوقف، وقسمة الغلة عليهم، وفي التقديم والتأخير والجمع والترتيب والتسوية والتفضيل، وإدخال الواقف لمن شاء بصفة أو إخراجه بصفة، وفي تنصيب الناظر والإنفاق عليه وسائر أحواله
-
التفاح يل أكثر: انظر وهبة الزحيلي الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ط 1، 1407 هـ/1987 م، ص: 180. 2 - انظر أحكام الوقف زهدي يكن، ص: 198.
3 - ابراهيم محمد عبد الباقي، دور الوقف في تنمية المجتمع المدني، الأمانة العامة للأوقاف الكويت، 2006 ص:49. 4 - حاشية ابن عابدين رد المحتار، دار الكتب العلمية، ج 3، ص 379، 416. زهدي يكن، أحكام الوقف، ص 196. 5 - ابن تيمية الفتاوى الكبرى، ص 47/ 31 - 48.
6 - ابن قيم الجوزية، أعلام الموقعين .. ، ص: 305/ 3. رفيق يونس المصري، الأوقاف فقها واقتصادا، ص: 56.