توثيق الأعيان الوقفية
الجزء ١ · صفحة ٣٩الفصل الأول: أحكام الوقف والتوثيق
يحدّد الواقف مآل وقفه. 2 - استعمال المقنن: كلمة «تصرف» معناها في القانون البيع، الهبة، التنازل .. وهذا يتنافى مع مبدأ الوقف، وهو التحبيس عن التصرف والانتفاع بغلة المال الموقوف، وكان الأجدى إضافة ما يخصصها أي «التصرف فى المنفعة». إلا أنّنا نجد أن قانون الأوقاف 1002 مؤرخ في 14 ديسمبر 2002 استدرك هذا الخطأ المادي، ففي المادة: 2 الفقرة 2 تنص: «يخضع الوقف الخاص للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها».
علاقة الوقف الذري (الخاص) بالميراث الوقف الذري أو الخاص هو الوقف على الأهل والذرية والأولاد، ومن ثم فإنّ الواقف قد يقصد بوقفه هذا؛ التحايل على أحكام الإرث، بإيثار بعض البنين على بعض، أو بحرمان بعض الورثة، أو بحرمان الإناث … وما إلى ذلك. وقد يقع هذا دون
قصد منه.
وهناك العديد من الفقهاء وحتى من شراح القانون من يقرون بعدم شرعية الوقف الخاص لما له من مخالفة ثابتة للدين الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بحرمان الإناث من الإرث (1)، وهناك فريق آخر يقول إنّ تعدّد العقب فى الوقف الخاص من ذكور وإناث سوف يجعل لا محالة نصيب المستحقين له ضئيلا، وهذا ما يؤدي إلى المنازعات بين أبناء العمومة أو إلى إهماله. غير أن الثابت في الفقه الإسلامي أن الوقف الخاص جائز شرعا، هذا ما ثبت عن عمل الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم من الصالحين (2)، والمستحب هو تقسيم الوقف على الأولاد على حسب أنصبة الميراث أو بالتساوي، فهذا مدعاة للخروج من الخلاف. إن أحكام الوقف كلها أحكام اجتهادية، مستقاة من أبواب فقهية أخرى، لكن أحكام الميراث معظمها أحكام منصوصة. والوقف لم يرد ذكره في القرآن، في حين أنّ الميراث وارد في القرآن بأحكامه التفصيلية، في آيات عديدة، لا سيما في سورة النساء. وعلى هذا فإن أحكام الإرث أقوى من أحكام الوقف، فلا يجوز لهذه أن تصادم تلك (3)، ولقد ختمت آية الميراث في سورة النساء،
بقوله تعالى: +تلك حدود الله … ومن يعص الله ورسوله ويتعدّ حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين" (سورة النساء: 13/ 4 و 14).
وقد رأى بعض العلماء أنّ كلّ وقف يتعارض مع أحكام الإرث إنّما هو وقف مُضَارَّة، ووقف المضارة لا يجوز دينا، وإن أجازه أكثر العلماء من الناحية القضائية؛ لأنهم لا يبحثون عن النيات والبواعث، فإن ذلك قد ترك لحكم الديان، وهو العليم بذات الصدور، الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء (4)
- ثالثا: وقف مشترك وهو الحبس الذي أحبس جزء منه للذرية والجزء الثاني لجهة من جهات البر، أي أنّ الواقف قد جمعهما فى وقفه، وهو جائز لا يتنافى مع مشروعية الوقف، وغالبا ما يؤول الأمر
بالوقف المشترك بمرور الزمن إلى النوع الخيري للوقف.
1
الفرع الثاني: تقسيم الوقف من حيث محله: ينقسم الوقف بالنظر إلى المحل الموقوف إلى ثلاثة أقسام:
2
الشيخ بيوض إبراهيم، فتاوي، ج 2، ص: 490.
لقد كان عمر بن عبد العزيز، يردّ صدقات الناس التي أخرجوا منها النساء. انظر: مصطفى شلبي، أحكام الوصايا
والأوقاف، ص: 317.
3 - رفيق يونس المصري، الأوقاف فقها واقتصادا، ص: 39. محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص: 195.
-
-4