توثيق الأعيان الوقفية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: وقف سيدي بنور بن صالح، دراسة تطبيقية عيسى بن محمد بوراس

توثيق الأعيان الوقفية

الجزء ١ · صفحة ٤٠

الفصل الأول: أحكام الوقف والتوثيق

أولا: عقار وهي السكنات والمحلات التجارية والأراضي الموقوفة.

ثانيا منقول وهي الثياب والحيوان والأثاث وما شابه ذلك وبه قال المالكية الحنابلة والإباضية أما الحنفية فأرفقوه مع العقار.

ثالثا: المنفعة كالنقود الأسهم العلامة التجارية، والقاعدة التجارية.

الفرع الثالث: تقسيم الوقف من حيث الزمن

ينقسم الوقف بالنظر إلى مدّة، وقفه، أي مدّة الانتفاع به إلى قسمين، وهما:

أولا: وقف مؤقت وهو الوقف الذي حدّدت مدة الانتفاع به، ثم يعود للواقف أو ورثته من

بعده، وبه قال المالكية خاصة (1)

ثانيا: وقف دائم وهو الوقف الذي لا يرجع إلى صاحبه، ولا لورثته من بعده، أي وقف مؤبد. وهذا ما أخذ به المقنن الجزائري.

الفرع الرابع: تقسيم الوقف من حيث شيوعه

ينقسم الوقف بالنظر إلى شيوعه وعدمه إلى قسمين، وهما:

أولاً: وقف مشاع وهو الوقف الذي جزء منه موقوف، والآخر ملكية للغير. ثانيا: وقف غير مشاع وهو الوقف الذي لم يخالطه ملك الغير.

الفرع الخامس: الوقف المباشر وغير المباشر: أولا: الوقف المباشر (استعمال): هو الوقف الذي خصص ابتداء كمكان للعبادة أو للتعليم .. ثانيا: الوقف غير المباشر (استغلال) هو الوقف الذي خصص لأجل الاستثمار، يدرّ

مداخيل وتصرف على المستحقين مثل أرض زراعية محل تجاري، سكنات …

الفرع السادس: تقسيم الوقف من حيث المصدر: أولا: أوقاف القطاع العام الأملاك الوقفية التي مصدرها الهيئة المكلفة بالأوقاف أو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

ثانيا: أوقاف القطاع الخاص: هي الأملاك الوقفية التي مصدرها الأفراد، أو الجمعيات، أو مؤسسات المجتمع المدني، أو مؤسسات الحركة الجمعوية. الفرع السابع: تقسيم الوقف من حيث إدارته:

وينقسم من هذه الناحية إلى ثلاثة أقسام، وهي:

- أولا: الوقف العام النظامي

هو الوقف الذي تشرف على إدارته وضبطه السلطة المكلفة بالأوقاف ابتداء، أو بعد انقطاع من شرطت له تولية الوقف، أو مجهول الموقوف عليه، وهناك من يسميه: أوقاف القطاع العام أو الإرصاد أو التخصيص.

- ثانيا: الوقف العام الملحق:

هو الوقف الأهلي الخاص الذي انتهى عقبه، وتؤول إدارته إلى الجهة النظامية تلقائيا، أو الذي يديره ناظر بأمر من المحكمة، ويقع ذلك عندما تكون هناك منازعات على ولاية الوقف، أو أثناء محاسبة المتولي، أو عندما لا يكون المتولي قد بلغ سن الرشد، وقد شرطت له التولية في عقد

الوقف.

1 - انظر: زهدي يكن الوقف بين الشريعة والقانون، دار النهضة العربية، 1388 هـ، ص: 13.