توثيق الأعيان الوقفية
الجزء ١ · صفحة ٦٠الفصل الثاني: سندات توثيق الأعيان الوقفية
المعاملات الواردة عليه، كما تشير إلى ذلك المادة 38 من المرسوم 63/ 76 ونصها كما يلي: «كل إشهار لعقود أو قرارات قضائية تتضمن إنشاء أو تعديل أو إنهاء ارتفاقات أو حقوقا مشتركة، يجب أن يكون موضوع تأشير على بطاقة كلّ عقار»، ومجموع البطاقات العقارية المحفوظة في مديرية الحفظ العقاري (المحافظة العقارية (1)، تشكل ما يعرف بالسجل العقاري،
وتعتبر البطاقة العقارية بمثابة عقد ميلاد العقار من الناحية القانونية. ويعتبر السجل العقاري بمثابة سجل الحالة المدنية للعقارات الممسوحة، ويعتبر الدفتر العقاري بمثابة الدفتر العائلي للعقار
الممسوح.
إن الحق العيني العقاري لا ينشأ ولا يعدل ولا يزول ولا ينقل إلا إذا أخضع إلى عملية الإشهار العقاري. فالحق العيني غير المشهّر، يكون غير موجود قانونا، ولا يمكن الاحتجاج به سواء بين المتعاقدين أم في مواجهة الغير إلا من تاريخ إشهاره. فالشخص الذي شهر حقه بإدارة الشهر العقاري يكسبه نهائيا استنادا إلى ذلك، لا يجوز لبائع العقار مقاضاة المشتري بدعوى استحقاق العين المبيعة بعد إشهار عقد البيع (2).
- خامسا: السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية:
أفرد القانون الجزائري الأملاك الوقفية بموجب المادة: 18 مكرر فقرة 03 من قانون الأوقاف 10/ 91 بسجل، خاص، حيث نصت المادة: يحدث لدى المصالح المعنية لأملاك الدولة سجل عقاري خاص بالأملاك الوقفية تسجل فيه العقارات الوقفية، وتشعر السلطة المكلفة بالأوقاف بذلك، وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 51/ 03 المؤرخ في 2003/ 02/04 المحدد لكيفيات تطبيق أحكام المادة 08 مكرر من القانون 10/ 91 المتعلق بالأوقاف (3)، نص المقنن في المادة 04 منه، على أنّه يحدّد شكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية المحدث لدى مصالح الحفظ العقاري، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية»، وقد صدر هذا القرار فعلا بتاريخ 2003/ 11/15 ونص في المادة: 02 منه ما يلي: «يأخذ السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية، شكل البطاقات العقارية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1369 الموافق 27 مايو 1976 والمتعلق بالبطاقات العقارية المستعملة من قبل المحافظات العقارية وتكون باللون، وبذلك أصبحت مصالح الحفظ العقاري تشارك مشاركة فعالة بتطبيق هذه النصوص بجعل الأوقاف تتميّز ببطاقات خاصة بلون خاص يسهل التعرف عليها، وجرد الأملاك الموضوعة فيها ومن ثم حمايته (6)، غير أنه يأخذ على المقنن تسمية «السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية»، بينما الحقيقة أنّه سجل واحد يسمّى السجل العقاري لمختلف العقارات مهما كانت طبيعتها القانونية، يمسك من طرف المحافظات العقارية، وما طرأ فقط هو تمييز البطاقات
الأزرق» (5).
(4)
1 - المادة: 20 تنص تحدث محافظات عقارية يسيرها محافظون عقاريون مكلفون بمسك السجل العقاري، وإتمام الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري، وذلك من أجل الشروع في نظام الإشهار المؤسس بموجب هذا الأمر»، الأمر رقم 74/ 75 المؤرخ في 19975/ 11/12. معوض عبد التواب السجل العيني علما، وعملا، مرجع سابق، ص: 47. الجريدة الرسمية عدد: 08 بتاريخ 2003/ 02/05. 4 - الجريدة الرسمية عدد: 30 بتاريخ: 1977/ 03/09. 5 - الجريدة الرسمية عدد 71 بتاريخ: 2003/ 11/19. 6 - انظر علاوة تشاكر، من أعمال دورة إدارة الأوقاف، مرجع سابق.
2 3