توثيق الأعيان الوقفية
الجزء ١ · صفحة ٧٠الفصل الثاني سندات توثيق الأعيان الوقفية
منه: «بأنّه يقدّم على الشكل الرسمي كل عقد يكون موضوع إشهار».
عدم تخصيص مادة خاصة لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات في الشكل الرسمي بالقانون المدني، كان أحد الأسباب التي أدت إلى تناقض قرارات الجهات القضائية بخصوص هذه المسألة، وسرعان ما أدرك المشرع هذا الفراغ القانوني، فأدرج المادة 12 من الأمر رقم 91/ 70 المتضمن قانون التوثيق بكاملها في المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني (1)، أين أكدت صراحة على الرسمية كركن للانعقاد في كل عقد من شأنه نقل أو تعديل أو إنشاء أو زوال حق الملكية العقارية، وعلى كلّ ما يرد على الحقوق العينية الأصلية والتبعية، وذلك عن طريق توثيق هذه التصرفات
في محرّر ينجزه ضابط عمومي أو موظف عام، ورتب البطلان المطلق كجزاء عن تخلفها. وتجسدت هذه الشكلية أيضا، بصدور قانون التوجيه العقاري رقم 25/ 90 المؤرخ في 1990/ 11/18 المادة 23 الذي أعاد تصنيف العقار في التقنين الجزائري، إلى ثلاثة أصناف: الأملاك الوطنية والأملاك الخاصة والأملاك الوقفية (2)، وكرّس بهذا الملكية الخاصة والملكية الوقفية، بعد أن ألغى كل القيود الواردة على المعاملات العقارية، منها قانون الثورة الزراعية رقم 73/ 71 الذي أمّم الأراضي الفلاحية الوقفية، وكذا قانون الاحتياطات العقارية رقم 24/ 76 في مجال العقار الحضري المادة 2 منه، وكذا قانون الأملاك الوطنية سنة 1984 التي اعتبرت الأملاك الوقفية ملك من الأملاك الوطنية المادة 16 منه. وتأكد من جديد بموجب المادة 29 منه (3)
الفرع الثاني: مزايا الرسمية في العقود العقارية:
تعتبر الرسمية وسيلة وضمانة قويّة لاستقرار المعاملات القانونية، وحماية تامة لأطراف المتعاقدة وللغير. ونظرا لما تنطوي عليه من مزايا كثيرة يمكن حصرها فيما يلي:
1 - إسناد عملية تحرير العقود إلى موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، تجعله يقوم بعمله في حدود اختصاصه، وتكتسي البيانات التي يتضمنها العقد ذات حجيّة وقوة قطعية قانونية إلى غاية إثبات العكس
(4)
2 - الرسمية تضمن إشهار العقود المودعة لدى المحافظة العقارية في الآجال القانونية
المحدّدة لها. 3 - قاعدة الرسمية تمكن الأطراف من معرفة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم تلك المعاملة، وتضمن احترام الشروط القانونية الخاصة بذلك، وما يترتب على الأطراف من نتائج تجاه العقار وأمام الغير.
4 - إنّ الرسمية تلزم محرري العقود استلام أصول العقود والوثائق من أجل الإيداع
1 - الأمر رقم 88/ 14 المؤرخ في 1988/ 05/03 المعدّل والمتمم للقانون المدني. 2 - الجريدة الرسمية رقم 16 مؤرخة في 1991/ 04/10.
3 - المادة 29 من قانون التوجيه العقاري، تنص على تثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية والحقوق العينية بعقد
رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري».
انظر رامول خالد المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري، البليدة، قصر الكتاب،
2001، ص:38.