توثيق الأعيان الوقفية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: وقف سيدي بنور بن صالح، دراسة تطبيقية عيسى بن محمد بوراس

توثيق الأعيان الوقفية

الجزء ١ · صفحة ٧٢

الفصل الثاني: سندات توثيق الأعيان الوقفية

تنطبق على هذه المعاني المتعدّدة (1).

(2)

لقد نظم المشرع الجزائري العقد الرسمي من خلال المادة 324 من القانون المدني، قبل تعديلها كما يلي: «الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه». وبعد التعديل بموجب قانون 14/ 88 المؤرخ في 1988/ 05/03، أصبحت صياغتها كالتالي: «العقد الرسمي (3) الذي يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو تلقاه من ذوي الشأن … ».

ومن خلال المادتين نلاحظ أنّ المشرع قد أضاف في التعديل شخص «الضابط العمومي (4)، وذلك تماشيا مع التعديلات التي سنّها في مجال تحرير بعض المهن كالتوثيق (5). والظاهر من هذه المادة، يتعيّن توقر ثلاثة شروط في العقد الرسمي، وهي:

أولا: أن يقوم بكتابتها موظف عام 6 أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة (7). ثانيا: أن يكون هذا الموظف أو الضابط العمومي أو الشخص، مختصا من حيث الموضوع

والمكان.

ثالثا: أن يراعي في تحريرها الأوضاع والأشكال التي أقرها القانون. سنركز في بحثنا على الضابط العمومي (الموثق) وما يقوم به لأجل توثيق عقد الوقف أو العقد التوثيقي.

المطلب الثاني: العقد التوثيقي:

يتمتع العقد التوثيقي في المجتمعات الحديثة بأهمية بالغة ومكانة هامة، إذ منح المشرع الجزائري لأعمال الموثق الثقة والمصداقية، وأصبغ على السندات التي يحرّرها الرسمية والقوة التنفيذية، فهي واجبة التنفيذ بذاتها بغير حاجة إلى رفع دعوى قضائية واستصدار حكم من لدن القاضي بالحق الثابت في العقد.

3

-

4

ولقد بنيت القوة التنفيذية للعقود التوثيقية على اعتبارين هما:

أولا: الثقة في أعمال الموثق؛ وما يتطلبه من إجراءات فرضها القانون عليه، أهمها ضرورة

المرجع السابق، 281/ 2

أحمد،

2 - القانون المدني رقم 14/ 88 المؤرخ في 03 مايو 1988. نلاحظ أنّ المشرع الجزائري استبدل كلمة «الورقة» بكلمة «العقد» في النص العربي، أما النص المترجم إلى الفرنسية بقيت كما هي، أي كلمة Acte والتي تفيد معنى ورقة أو سند، وهي أوسع وأشمل. انظر: ميدي الكتابة الرسمية .. ، مرجع سابق، ص:13. وممن حملوا هذه الصفة إضافة إلى الموثق هم مأمور المركز الوطني للسجل التجاري الترجمان الرسمي، محافظ البيع بالمزايدة، المحضر القضائي، ضابط الحالة المدنية القنصل الرئيسي بالسفارة كلّ في حدود اختصاصه. 5 - قانون التوثيق لسنة 1988 وسنة 2006 الجديد، الذي يعتبر الموثق ضابطا عموميا، بعدما كان يسمّى موظفا عاما لدى المحكمة في القانون القديم لسنة 1970 الملغى. 6 - التفاصيل أكثر، انظر: الأمر 133/ 66 المؤرخ في 2 يونيو 1966 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الملغى، وكذا المرسوم 59/ 85 المؤرخ في 1985/ 3/23 لنفس الموضوع، الملغى، وكذا القانون 03/ 06 مؤرخ في 2006/ 7/15 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المادة: 4.

7 - انظر: بكوش يحي، أدلة الإثبات .. ، مرجع سابق، ص: 94. أحمد ميدي، الكتابة الرسمية، ص: 16.