توثيق الأعيان الوقفية
الجزء ١ · صفحة ٧٣الفصل الثاني سندات توثيق الأعيان الوقفية
التثبت من شخصية المتعاقدين وصفاتهم وأهليتهم وحريتهم في التصرف، ومطابقة التصرف الموثق لإرادتهم وحريتهم وعدم مخالفته للنظام العام والآداب.
ثانيا: ترسيم إرادة الأطراف فالشخص الذي أقر بحق أمام الموثق؛ قد ارتضى منح صاحب الحق سندا تنفيذيا يغنيه عن رفع دعوى أمام القضاء والحصول على حكم بحقه، فإرادة المتعاقدين قد ارتضت مقدما بالنتائج القانونية التي تنجر عن مخالفة التصرف، والسلطة القانونية الممنوحة للموثق على اعتباره ضابط عمومي؛ تتجسد في إجراءات شكلية رسمية مسماة بالتوثيق، لتحقيق استقرار المعاملات، وإضفاء نوع من التنظيم والرقابة غير المباشرة على إرادة الأشخاص (1).
الفرع الأول: التوثيق في التشريع الجزائري
هناك عدة وظائف تتولى توثيق العقود في التشريع الجزائري، مدير أملاك الدولة بصفته موثق للدولة (2) فيما يخص العقارات التابعة لها، وتسمّى العقود التي يحرّرها بالعقود الإدارية،
(3)
ومثله، مدير الشؤون الدينية والأوقاف فيما يخص الأملاك الوقفية، ورئيس المركز القنصلي بالسفارات الجزائرية بصفته موثق مكلف بالأعمال التوثيقية للجالية خارج التراب الوطني، ثمّ الموثق، صاحب مهنة التوثيق المختص في توثيق أغلب العقود، إذ تقدّم خدمات جمة للأفراد وللدولة، وسنتطرق إليها بالتفصيل ابتداء من التشريعات التي تنظمه والتي لها علاقة مباشرة بالأملاك الوقفية.
من الناحية التاريخية: نظام التوثيق في الجزائر كان موجود منذ القدم (4)، إذ كان ضمن اختصاص المحاكم الشرعية، فالقاضي الشرعي من صلاحياته التوثيق والفصل في المنازعات. وبعد دخول الاحتلال الفرنسي أضاف التوثيق الفرنسي ونظمه أساسا قانون 25 فانطوز لعام 9 من الثورة الفرنسية (5).، وبعد الاستقلال استمر نظام المحاكم الشرعية مع نظام القضاء العادي للدولة الجزائرية (6) إلى غاية صدور الأمر رقم: 19/ 70 المؤرخ في 1970/ 12/15، الذي ألغى على هذه الازدواجية، فوحد نظام التوثيق في البلاد.
وبعد دخول الجزائر نظام التعددية السياسية واقتصاد السوق صدر قانون رقم: 27/ 88 المؤرخ في 1988/ 07/12 المتضمن تنظيم التوثيق ()، ثم عدّل بعد ذلك بقانون التوثيق الجديد
1 - انظر: حسين طاهري دليل الموثق، دار الخلدونية، 2007، ص: 05.
2 - القرار الوزاري المؤرخ في 20 جانفي 1992 المتضمن منح تفويض لمديري أملاك الدولة في الولاية لإعداد العقود
التي تهم الممتلكات العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
3 - المرسوم الرئاسي رقم: 405/ 02 المتعلق بالوظيفة القنصلية، المادة 38، وكذا المرسوم الرئاسي 407/ 02 المحدد لصلاحيات رؤساء المراكز القنصلية، المادة: 07.
4 - ذكر ابن خلدون في مقدمته: أنّ للموثقين في سائر الأمصار دكاكين ومصاطب يختصون بالجلوس عليها، فيتعاهدهم أصحاب المعاملات للإشهاد وتقييده بالكتاب. انظر: مقدمة ابن خلدون، ص 3/ 576، محمد بن عبد العزيز بنعبد الله،
الوقف في الفكر الإسلامي، ص 337/ 1. 5 - بكوش يحي، أدلة الإثبات، مرجع سابق، ص: 95.
6 - صدر تقنين يقضي بعد الاستقلال بتمديد العمل بأحكام القانون الفرنسي كإجراء ضروري مرحلي باستثناء ما يمس بالسيادة الوطنية، وهذا بموجب القانون المؤرخ في 1962/ 12/31، الجريدة الرسمية عدد 02 في 1963/ 01/11.
7 - أمر رقم 91/ 70 مؤرخ في 17 شوال 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 يتضمن تنظيم التوثيق، الجريدة الرسمية عدد 107 مؤرخ في: 1970/ 12/25.
8 - قانون رقم 27/ 88 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو 1988 يتضمن تنظيم التوثيق.