توثيق الأعيان الوقفية
الجزء ١ · صفحة ٧٤الفصل الثاني سندات توثيق الأعيان الوقفية
رقم 02/ 06 بتاريخ 2006/ 02/20 والذي جاء بنفس الأحكام العامة، والذي أحدث تحولا ونقلة نوعية في مجال التوثيق بالجزائر، بحيث أسندت مكاتب التوثيق إلى موثقين يتولون تسييرها لحسابهم الخاص، وتحت مسؤوليتهم الشخصية، وأصبحت مستقلة عن المحاكم كما كانت عليه في السابق قبل التعديل. كما أنّ اختصاصهم المكاني يمتدّ إلى كامل التراب الوطني، بعدما كان مقتصرا في حدود اختصاص المحكمة التابعين لها.
وقد صدرت تبعا لهذا القانون الأخير عدّة نصوص تطبيقية متتالية تنظم هذه المهنة، أولا: المرسوم التنفيذي رقم 242/ 08، الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيميه (2)، ثانيا: المرسوم 243/ 08، الذي يحدد أتعاب الموثق (3)، ثالثا: المرسوم 244/ 08، الذي ينظم مسك محاسبة الموثق ومراجعته (4)، رابعا: المرسوم 245/ 08 الذي يتضمن تسيير الأرشيف التوثيقى وحفظه (5).
إن هذا العدد الهائل من النصوص القانونية التي أصدرها المشرع في فترة قصيرة بالمقارنة مع عهدة القانون الملغى، يترجم نيّة المشرع الجزائري في إعطاء نفس جديد لمهنة التوثيق، لما تقدمه من خدمات كبيرة للأفراد وللدولة في آن واحد، فهي تسهر على توثيق اتفاقات الأفراد على اختلاف أنواعها سواء أستلزمها القانون كالتصرفات المتعلقة بالعقارات كالأملاك الوقفية، أو اتفق
الأطراف على أن تكون في شكل معين كالوقف المنقول.
الفرع الثاني: إلزامية توثيق عقد الوقف:
إن نظام توثيق العقود من الأنظمة التي استقر عليها التقنين الجزائري، بالنسبة لكل العقود المنصوص عليه (6)، ومنها المتعلق بعقار، وعقد العين الوقفية من العقود التي جعل المقنن التوثيق شرطا لنفاذه، وليس ركنا من أركانه، واستعمل كلمة «يجب» من ضمن نص المادة: 41 من قانون الأوقاف: يجب على الواقف أن يقيّد الوقف بعقد لدى الموثق، وأن يسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري … ».
هناك من الأوقاف ما لا يوثق ولا يحتاج إلى توثيق مثاله، وقف بعض المنقولات على المساجد، كالمصاحف والكتب والأثاث، وما يؤيّد هذا الاتجاه، نص المادة 12 من قانون الأوقاف، والتي أجازت أن تكون صيغة إنشاء الوقف باللفظ أو الكتابة أو الإشارة، وهذا ما ذهب إليه الفقه الإسلامي، هناك من المنقولات ما أوجب القانون الشكلية في توثيقه، كالسيارات والسفن والطائرات .. ، القاعدة العامة بالنسبة لتوثيق عقد الوقف، تكون حسب محله، فإذا كان محله مما قانون رقم 02/ 06 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 يتضمن تنظيم مهنة الموثق، الجريدة الرسمية عدد 14 مؤرخة في: 2006/ 06/08. 2 - المرسوم التنفيذي رقم 242/ 08 مؤرخ في 1 شعبان 1429 الموافق 2008/ 8/3، الجريدة الرسمية عدد: 45 في
1
2008/ 8/6
3 - المرسوم التنفيذي رقم 243/ 08 مؤرخ في: 1 شعبان 1429 الموافق 2008/ 8/3، نفس الجريدة الرسمية السابقة. 4 - المرسوم التنفيذي رقم 244/ 08 مؤرخ في 1 شعبان 1429 الموافق 2008/ 8/3، نفس الجريدة الرسمية السابقة. 5 - المرسوم التنفيذي رقم 245/ 08 مؤرخ في 1 شعبان 1429 الموافق 2008/ 8/3، نفس الجريدة الرسمية السابقة. 6 - المادة: 324 مكرر 1، من القانون المدني.