توثيق الأعيان الوقفية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: وقف سيدي بنور بن صالح، دراسة تطبيقية عيسى بن محمد بوراس

توثيق الأعيان الوقفية

الجزء ١ · صفحة ٧٨

الشركات …

(1)

الفصل الثاني سندات توثيق الأعيان الوقفية

، أما النوع الثاني: فهي بقيّة العقود التي لم يخضعها القانون إلى شكلية معيّنة، ولكن الأطراف اتفقوا على إعطائها تلك الصبغة؛ لتكون أكثر جدية ومصداقية وأمان. ومن أبرز مهام الموثق حفظ العقود التي يحرّرها أو يتسلمها للإيداع والسهر على التسجيل

والإعلان والنشر وشهر العقود في الآجال المحدّدة قانونا، وحفظ الأرشيف وتسيير (2). ويقوم أيضا بتسليم نسخ تنفيذية للعقود التي يحرّرها أو نسخ عادية منها أو المستخرجات، وكذا العقود التي لا يحتفظ بأصله (3).

يمسك الموثق فهرسا للعقود التي يتلقاها بما فيها تلك التي لا يحتفظ بأصلها، وسجلات أخرى ترقم ويؤشر عليها من قبل رئيس المحكمة (4)

على الموثق أن يتأكد من صحة العقود التي يوثقها، وأن يتحرى مدى مطابقة اتفاق الأطراف مع القوانين السارية، والآثار المترتبة عن ذلك، وأن يقدّم لهم النصائح اللازمة، حتى يضمن تنفيذه (5)

كما يتعيّن عليه أن يبيّن للأطراف التزاماتهم وحقوقهم والوسائل والاحتياطات التي يمنحها لهم القانون لضمان تنفيذ إرادتهم، وأن يقدّم الاستشارات كلما طلب منه ذلك، حتى ولو لم يؤد ذلك إلى تحرير عقد، وهو ملزم في جميع الأحوال بحفظ السر المهني إلا بإذن من الأطراف أو ما نص عليه القانون (6).

ولا يجوز له أن يمتنع عن تحرير عقد طلب منه، فهو مختص بتحرير كل العقود، حتى المتعلقة بالأحوال الشخصية كعقد الزواج مثلا (7). إلا إذا كان ذلك العقد مخالفا للقوانين والأنظمة

المعمول به (8).

يعاقب القانون على أيّة إهانة أو اعتداء قد يتعرّض لها الموثق أثناء ممارسة مهامه، وهو ملزم بتحسين وتطوير قدراته المهنية، ومداركه العلمية والمشاركة في البرامج التكوينية

المختلفة (9)

وهكذا فقد تم بموجب هذا القانون إضفاء الشفافية على ممارسة نشاط هذه المهنة، وننطلق

إلى باقي جوانب تنظيم هذه المهنة.

البند الثاني: سلطة واختصاص الموثق

1 - المادة: 324 مكرر 1 من القانون المدني.

2 - المادة: 10، المرجع السابق.

3 - المادة: 11، المرجع السابق.

4 - المادة: 37، المرجع السابق.

5 - المادة: 12، المرجع السابق.

-

6

المواد: 12، 13، 14، المرجع السابق.

7 - في التشريع المصري عقد الزواج يتولى تحريره موظف عام يسمّى: المأذون.

8 - المادة: 15، المرجع السابق.

9 - المادة: 17، 18، المرجع السابق.