توثيق الأعيان الوقفية
الجزء ١ · صفحة ٨١الفصل الثاني: سندات توثيق الأعيان الوقفية
أبقى هذا النص على حالات المنع التي كان منصوص عليها في القانون السابق، مثل: منع الموثق من القيام بعمليات تجارية أو المساهمة في إدارة شركة، أو المضاربة العقارية أو تحويل الديون أو الحقوق الميراثية أو الحصول على أسهم تجارية أو صناعية أو الانتفاع من أيّة عملية يساهم فيها ولو تحت أسماء مستعارة (1).
كانت المادة: 07 من قانون التوثيق الملغى الصادر سنة 1988 ينص على أنه: «يجوز أن يوكل الموثق في إطار المهنة … مع مراعاة حالات التنافي المنصوص عليها»، معنى هذا أنّ الموثق لا يجوز له أن يكون وكيلا لأحد ممن تربطه صلة القرابة أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة المنصوص عليها في المادة 19 المذكورة سابقا، ويكون العقد الذي يحرره في هذه الحالة باطل، لقيام مصلحة شخصية في ذلك.
لكن يصح أن يكون وكيل أحد أطراف العقد ممّن تربطه بالموثق صلة القرابة أو المصاهرة إلى غاية الدرجة الرابعة). أما القانون الجديد 02/ 06 لم يرد مادة في هذا الشأن، وإن كانت المادة 19 منه والذكورة سابقا يفهم منها ضمنيا.
والحكمة من منع أقارب وأصهار الموثق من الشهادة حتى الدرجة الرابعة، هو الحفاظ على نزاهة مهنة التوثيق، ودفعا لمظنّة المحاباة، التي قد تنجر عن هذا النوع من التعاقد. - ثانيا اختصاصه من حيث المكان:
إن اختصاص الموظف بصفة عامة يتحدّد بمكان وجود مقر عمله، ولا يتعداه إلى اختصاص جهة أخرى، فضابط الحالة المدنية (3) البلدية ما مثلا، لا يجوز له أن يحرّر وثيقة الإقامة لشخص غير تابع لبلديته، وإلا توبع ذلك الموظف بالتزوير أو تسليم وثيقة بدون وجه حق، كذلك لا يجوز للمحضّر القضائي بصفته صاحب مهنة حرة، أن يحرر محضر إثبات حالة؛ خارج دائرة الاختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له، وإلا كان محضرا باطلا، وكذلك الشأن لموظفي الإدارة العمومية.
أما مكاتب التوثيق فلها مجالات واسعة في تحرير العقود والسندات الرسمية على اختلاف أنواعها، بحيث كان اختصاصها في القانون الملغى الأمر 91/ 1970 المتضمن تنظيم التوثيق، منحصرا في دائرة اختصاص المحكمة الموجودة بها، وموظفا تابعا للمحكمة، ولا يجوز للموثق أن يقوم بأي عمل من مهامه خارج نطاق هذه الدائرة، وإلا اعتبر باطلا غير نافذ، وكان يجوز له استثناء؛ أن يُنتدب من قبل وزير العدل للقيام بمهامه في دائرة اختصاص محكمة أخرى غير التي عيّن فيها، إلا أنّه بصدور قانون التوثيق لسنة 1988 ثم سنة 2006، أصبح اختصاص
مكاتب التوثيق يمتد إلى كامل التراب الوطني، وبه أصبح الاستثناء هو الأصل.
البند الثالث: إجراءات تحرير العقد التوثيقي:
نظم المقنن أوضاعا وقواعد لمختلف العقود الرسمية التي يلتزم بها الموثق عند تحريرها؛ حتى يصبح عقدا رسميا، فتنجر عنه كل الآثار القانونية (4). وتقتضي الدراسة أن نقسم هذه
1
2
المادة 22 من نفس القانون السابق.
انظر: السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 124/ 2، الهامش.
3 - الحالة المدنية هي مصلحة تابعة للبلدية، مهمتها ضبط الحالة المدنية بتسجيل المواليد والوفيات والزيجات والإقامة … ، وتسليم نسخ أو شهادات للمواطنين عند الطلب.
4 - لتفاصيل أكثر، انظر وسيلة وزاني وظيفة التوثيق في النظام القانوني الجزائري، دار هومه، 2006، الجزائر