توثيق الأعيان الوقفية
الجزء ١ · صفحة ٨٦الفصل الثاني سندات توثيق الأعيان الوقفية
يقوم الموثق بحفظ أصل العقد مع الأوراق المرفقة بعد التأشير عليها، ويسلم النسخ للأطراف، وإرسال ملخص العقد، يحرّره على استمارة معدة لذلك إلى مصلحة التسجيل والطابع، لحفظها وقبض الرسوم، ثم الإشهار العقاري بعد ذلك بالنسبة للعقود المتعلقة بعقار، والإشهار التجاري بالنسبة للعقود المتعلقة بالشركات، والقاعدة التجارية.
تنص المادة 10 الفقرة 1 من القانون المتضمن تنظيم مهنة الموثق «يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للإيداع … ». وأكدته أحكام المواد 3 و 60 من القرار الصادر في 1992/ 11/14 المتضمن النظام الداخلى للغرفة الجهوية للموثقين.
واستنادا إلى الأحكام السالفة الذكر يتعيّن على الموثق توفير المستلزمات المادية الملائمة لتنظيم أرشيف مكتبه وحفظ أصول عقوده على أحسن حال. والهدف من ذلك هو الحرص على ضمان بقاء العقود في مأمن من التلف أو الضياع أو إمكانية الرجوع إليها وقتما دعت إلى ذلك الضرورة لتسليم نسخ أو للتأكد من المضمون الأصلي للعقود (1).
إضافة إلى الفهارس والسجلات التي يمسكها والمتعلقة بالمحاسبة التوثيقية، فهو ملزم بمهمة حفظ أصل كل عقد يحرّره أو أي مستند يتسلمه للإيداع ضمن أصوله، وهو مسؤول عن الوثائق التي يتسلمها من زبائنه.
ثم إرسال العقد لأجل التسجيل والإشهار اللذان يكسبان العقد التوثيقي القوة التنفيذية.
- رابعا: تسجيل عقد الوقف:
التسجيل هو عملية جبائية يقوم بها الموثق لحساب الخزينة العمومية، ونيابة عن زبائنه
فيحصل رسوم التسجيل والطابع منهم ليودعها لدى صندوق قابض الضرائب المختص إقليمي (2). تنص المادة 40 فقرة أولى من قانون تنظيم مهنة الموثق: «يقوم الموثق بتحصيل كل الحقوق والرسوم لحساب الخزينة العمومية من طرف الملزمين بتسديدها بمناسبة تحرير العقود ويدفع مباشرة لقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف بفعل الضريبة، ويخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع المعمول به».
وتقع على عاتق الموثق تسجيل العقود في أجل لا يتعدّى ثلاثين يوما من تاريخ إبرام العقد، وعند مخالفة ذلك يرفض التسجيل، وجاء ذلك في المادة: 58 من قانون التسجيل (3): «يجب أن تسجل عقود الموثقين في أجل شهر ابتداء من تاريخها». وأي تأخير أو تهاون يعرض الموثق إلى عقوبات، وهذا ما أشارت إليه المادة 93 من نفس القانون: «إنّ الموثقين الذين لم يسجلوا عقودهم في الآجال المحدّدة تطبّق عليهم العقوبات التأديبية من قبل السلطات المختصة التي يتبعها، من دون المساس بتطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة السارية المفعول
عن الاقتضاء».
وفيما يخص الأوقاف فإنّ المشرع أعفى عقود الأوقاف العامة (الخيرية) من كل الرسوم، أي تسجل مجانا، فالمادة 44 من قانون الأوقاف تنص على تعفى الأملاك الوقفية العامة من رسوم التسجيل والضرائب والرسوم الأخرى، لكونها عمل من أعمال البرّ والخير». ونلاحظ في هذه المادة أنّ الوقف الخاص (الذري) لا يدخل ضمن هذا الإعفاء، فالاستفادة منه تكون لأشخاص
1 2
وسيلة وزاني، وظيفة التوثيق في القانون الجزائري، ص: 147.
أ/ حماي بكاي العقد التوثيقي، نشرة الموثق دورية داخلية متخصصة، العدد 7 في جويلية 1999، ص: 28. 3 - قانون التسجيل لسنة، الجريدة الرسمية رقم: مؤرخة في:.؟؟؟