توثيق الأعيان الوقفية
الجزء ١ · صفحة ٨٨الفصل الثاني سندات توثيق الأعيان الوقفية
من عقد الوقف لأجل قيدها في السجل العقاري الوقفي، وهذا لأجل الجرد ومعرفة الخريطة العامة للأوقاف بالجزائر.
ولقد حدّدت التعليمة الوزارية رقم 287 المؤرخة في 2000/ 01/29 النموذج الرسمي لكشف الإرسال (1) الذي يتم بموجبه تحويل نسخة من عقد الوقف إلى مدير الشؤون الدينية والأوقاف التابعة لإقليم تواجد الوقف. وهذا في نهاية كل شهر، وكذا إرسال بنفس الكشف نسخة من كل عقد وقف؛ الذي قد يتم العثور عليه بمناسبة عمليات البحث العادية سواء على مستوى مجموعة البطاقات العقارية أو السجلات التي كانت تمسك قبل أول مارس 1961. وبذكر الجهة الوصية للأوقاف سنستعرض بعد هذا إلى الإجراءات الإدارية المتعلقة بإبرام العقد الوقفي الإداري الصادر عن إدارة أملاك الدولة والجماعات المحلية وإدماجه بعد ذلك بأوقاف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المطلب الثاني: العقد الإداري للأعيان الوقفية:
إن العقد الإداري شأنه شأن العقد المدني من حيث العناصر الأساسية لتكوينه، لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء التزامات تعاقدية تقوم على التراضي بين طرفين أحدهما هو الدولة أو أحد الأشخاص الإدارية.
إلا أنه يتميّز بأنّ الإدارة تعمل في إبرامها له، بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها، وذلك قصد تحقيق نفع عام أو مصلحة مرفق من المرافق العمومية، كما أنه يفرق عن العقد المدني في كون الشخص المعنوي العام يعتمد في إبرامه وتنفيذه على أساليب القانون العام ووسائله (2).
تحرر العقود من قبل رؤساء البلديات، أو الولاة، أو مديري أملاك الدولة ذوات صفة ضابط عمومي، أو الموثق إذا اختارت الإدارة اللجوء إليه، كما هو جاري به العمل بالنسبة للوكالات المحلية العقارية الولائية (3).
والعقد الإداري الذي يقع على العقار ومنه الأملاك الوقفية العقارية يخضع بدوره إلى الشكل الرسمي وإتمام إجراءات التسجيل والشهر، حتى تمنح له الحجيّة أمام الغير. ولأجل تصرف الإدارة في أملاكها للغير تلجأ إلى طريق التعاقد، فتبرم عقود إدارية مختلفة، ومن الأمثلة على ذلك في التشريع الجزائري:
العقود الإدارية للتنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والأجهزة العمومية (4). العقد الإداري المتضمن بيع عقار في إطار تسوية وضعية البناءات اللاشرعية (1) …
6
1 - التعليمة الوزارية رقم 287 المؤرخة في 2000/ 01/29. من مطبوعات الإدارة المركزية للأوقاف، الجزائر. 2 - انظر: محمد الصغير بعلي العقود الإدارية، دار العلوم، عنابة، الجزائر سنة 2005، سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1975، عيسى رياض، نظرية العقد الإداري في القانون المقارن والجزائري، د. .م. ج.، الجزائر، 1985.
3 - تم تحويل صلاحيتها من البلدية إلى الولاية مهامها حيازة جميع العقارات أو الحقوق العقارية المخصصة للتعمير لحساب الجماعات المحلية. وتقوم بنقل ملكية هذه العقارات، وترقية الأراضي المقررة. القانون رقم 01/ 81 المؤرخ في 1981/ 02/07 لتفاصيل أكثر: انظر حمدي عمر باشا، حماية الملكية العقارية الخاصة، ص: 44 وما بعدها.
-
4