توثيق الأعيان الوقفية
الجزء ١ · صفحة ٩١الفصل الثاني سندات توثيق الأعيان الوقفية
الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعة الإقليمية تحت تصرف دائرة وزارية أو مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية تابعة لأحدهما وقصد تمكينها من أداء المهمة المسندة إليه (4).
ويأخذ التخصيص صورتان على حسب الجهة المخصصة، هما:
- تخصيص أملاك خاصة للدولة - وتخصيص أملاك خاصة للجماعات المحلية. مع عرض للإجراءات المتبعة.
البند الثاني: تخصيص أو إرصاد أملاك الدولة:
يتم تخصيص الأملاك العقارية الخاصة بالدولة بواسطة قرار إداري إما مؤقت أو نهائي إلا التخصيص لأجل المساجد أو المشاريع الدينية (3) تكون قراراته نهائية. هناك جهتان لإصدار قرار التخصيص، الأولى من قبل الوزير المكلف بالمالية بالنسبة للمساجد الوطنية والمشاريع الدينية الوطنية (4)، أما الجهة الثانية فهي من قبل الوالي بالنسبة للمساجد المحلية أو المشاريع الدينية ذات الطابع المحلي)، وهذا طبقا للمادة 03 من المرسوم التنفيذي 454/ 91 المؤرخ في 23 نوفمبر 1991 (6)
إجراءات ومراحل عملية التخصيص:
1 - مرحلة تكوين الملف:
يتم تكوين ملف استصدار القرار الإداري الأولي وتحويله إلى عقد إداري نهائي لدى إدارة أملاك الدولة، بناء على طلب من الهيئة المكلفة بالأوقاف، ممثلة في الإدارة المركزية العامة للأوقاف على المستوى الوطني، ومديريات الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى أقاليم الولايات، ويتضمن طلب تخصيص قطعة أرض لأجل إنجاز مسجد أو مشروع ديني، مع مخطط طوبوغرافي، مع تحديد موقع العقار المراد تخصيصه، بالإضافة إلى شهادة التعمير)، ثم يرسل الملف إلى الجهة المختصة، يكون القرار من قبل الوزير إذا كان مشروع ديني وطني، ومن قبل الوالي إذا كان مشروع ديني محلي.
-
1
بعد صدور القرار يتم تسليم العقار، وهذا بعد تحرير محضر رسمي، يتم بين ممثل مديرية
انظر: محمد كنازة الوقف العام، مرجع سابق، ص: 78. 2 - راجع المادة 84 من القانون 30/ 90 المتضمن قانون الأملاك الوطنية. 3 - الدستور الجزائري أقر حرية الاعتقاد، فمصطلح المشاريع الدينية يدخل ضمنه كل أماكن العبادة للديانات والعقائد
الأخرى.
4 - مواصفات مسجد وطني، قاعة الصلاة مساحتها تفوق 1500 م 2، يستوعب أزيد من 3000 مصلّ، تقام فيه صلاة الجمعة، قاعة للنشاط الثقافي والتوجيهي قاعة صلاة النساء، مدرسة قرآنية، إضافة إلى المرافق الملحقة، تقع ضمن تجمع سكاني حضري راجع القرار الوزاري المشترك مؤرخ في: 1999/ 04/10، يتضمن الخريطة المسجدية، الجريدة الرسمية رقم 33 مؤرخ في 1999. 5 - مواصفات مسجد محلي جامع، تقل مساحته عن 1500 م، يستوعب أقل من 3000 مصلّ، تقام فيه صلاة الجمعة، مدرسة قرآنية، إضافة إلى المرافق الملحقة. سبق ذكر المرجع.
6 - المرسوم التنفيذي 454/ 91 المؤرخ في 23 نوفمبر 1991 المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة بالدولة وتسييرها وضبط كيفيات ذلك، الجريدة الرسمية رقم 60 مؤرخة في 1991/ 11/24. 7 - المرسوم التنفيذي رقم 176/ 91 مؤرخ في 28 ماي 1991 يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير، ورخصة التجزئة، وشهادة التقسيم، ورخصة البناء، وشهادة المطابقة، ورخصة الهدم وتسليم ذلك. الجريدة الرسمية رقم 26 مؤرخة
في 1991/ 06/01.