توثيق الأعيان الوقفية
الجزء ١ · صفحة ٩٢الفصل الثاني سندات توثيق الأعيان الوقفية
الشؤون الدينية والأوقاف، وممثل إدارة أملاك الدولة، تطبيقا لنص المادة: 04 فقرة 02 من المرسوم التنفيذي 454/ 91 المحدد لشروط الأملاك الخاصة والعامة الدولة.
2 - مرحلة تحرير عقد إداري وإدماجه في الأوقاف:
بعد إتمام بناء المسجد والمدرسة القرآنية أو المشروع الديني من قبل المؤسسة المكلفة ببنائه سواء أكانت الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات الدينية أو الخواص، إذ بمجرد إتمام بنائه يدمج العقار ضمن الأوقاف العامة، حسب نص المادة 09 من المرسوم المتعلق ببناء المساجد (1).: «يدمج المسجد وما يلحق به من مرافق بمجرد الانتهاء من بنائه، في الأملاك الوقفية
العامة». وهذا فيما يخص القطع الأرضية التابعة للدولة المخصصة لبناء المسجد وملحقاته. تم تسوى الوضعية بتحرير عقد إداري ناقل للملكية من قبل مدير أملاك الدولة إلى مدير الشؤون الدينية والأوقاف (2).، زيادة على طلب التسوية، يتكوّن الملف من وثائق الإثبات التالية:
- نسخة من قرار تخصيص القطعة الأرضية لفائدة الشؤون الدينية والأوقاف. - نسخة من مخطط طوبوغرافي.
- شهادة إدارية معدة من المدير الولائي للشؤون الدينية والأوقاف المختص، يعلن بموجبها أنّ مشروع إنجاز مسجد « ...... » وملحقاته و / أو المدرسة القرآنية ....... » قد أنجز أو عرف على الأقل الانطلاق في الأشغال.
(4)
- نسخة من وصل تسديد الدينار الرمزي على مستوى مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا. يحرّر العقد الإداري ويخضع للتسجيل والإشهار مع إعفائه من مختلف الرسوم، ويكون قيده بعد ذلك بالسجل العقاري الوقفي (5).
وتجدر الإشارة أنّ هذه التسوية لا تخص إلا القطع الأرضية، أما البنايات المشيدة عليها فتبقى تسويتها خاضعة بطبيعة الحال، للأحكام والإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأدوات التعمير ومطابقة البنايات (6).
البند الثالث: تخصيص أملاك الجماعات المحلية:
إن أملاك الجماعات المحلية (البلدية) والولاية)، تخضع لنفس أحكام المواد: 84 – 85 من قانون الأملاك الوطنية 30/ 90، غير أنّها تختلف في إجراءاتها من حيث طبيعة السلطة
اللامركزية المصدّرة لقرار التخصيص.
- أولا: مرحلة تحضير الملف:
يقدّم الطلب من سكان الحي - وهذا بعد تأسيس لجنة المسجد أو جمعية دينية - إلى مدير الشؤون الدينية والأوقاف، ومن جهتها تتكقل بتقديم طلب رسمي إلى المصلحة التقنية بالبلدية، إذا كانت قطعة الأرض تابعة لأملاك البلدية، أمّا إذا كانت قطعة الأرض المقترحة لبناء المشروع الديني تابعة للأملاك الخاصة للولاية، فإنّ الطلب يقدّم إلى مديرية التنظيم والشؤون العامة
1 - المرسوم التنفيذي 81/ 91 المؤرخ في 1991/ 03/23 المتعلق بناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. تحرر عقود الأوقاف العامة النظامية باسم مدير الشؤون الدينية والأوقاف بصفته الممثل الشرعي للأوقاف العامة.
2
3 - تعليمة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم 010902 بتاريخ: 13 أكتوبر 2009. 4 - لقد أعدّت مديرية الأملاك الوطنية نموذج عقد إداري ناقل للملكية، انظر في الملاحق آخر المذكرة. 5 - السجل العقاري الوقفي، سبق التفصيل فيه انظر: تمهيد هذا الفصل.
6 - تعليمة مدير أملاك الوطنية، سبق ذكرها.