حماية الحريات ودولة القانون
الجزء ١ · صفحة ١٠٧ظهور وارساء دولة القانون
الفصل الأول: بهذا يتجسد الفصل المرن للسلطات من الناحية العملية في مظاهر التداخل الموجودة بين كل سلطة وأخرى وخصوصا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك من خلال مظاهر التعاون بين السلطتين من جهة والرقابة المتبادلة من جهة ثانية.
أ- التعاون بين السلطات) التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية). .
في
يقوم مبدأ الفصل المرن للسلطات، وبالخصوص في النظم البرلمانية على وجود مجال للتعاون بين السلطات العامة في الدولة، ويظهر ذلك بالأخص في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال اشتراكهما أداء وظائف أو صلاحيات هي في الأصل من اختصاص إحدى السلطتين دون الأخرى. فإذا كان التشريع وسن القوانين اختصاص أصلي لسلطة التشريعية، فإن السلطة التنفيذية تساهم في بعض النظم البرلمانية وبشكل كبير في عملية التشريع من خلال قيامها باقتراح مشاريع قوانين على السلطة التشريعية، وإصدارها للأوامر والمراسيم التشريعية التي تدخل ضمن نطاق التشريع العام في الدولة. كما تعطي بعض الدساتير للسلطة التشريعية ممثلة في رئيس الجمهورية حق التشريع في بعض المجالات المحددة دستوريا، بالإضافة إلى تمتع رئيس الجمهورية في بعض النظم بصلاحية تعيين أعضاء بالبرلمان 3 بالمقابل قد تقوم الهيئة التشريعية والممثلة غالبا في البرلمان بممارسة بعض مهام السلطة التنفيذية عن طريق إصدار قرارات فردية تعد من قبيل اختصاص السلطة التنفيذية "
كما يتجسد هذا التعاون من خلال ما تسمح به بعض النظم من الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة، حيث يكون للوزراء باعتبارهم أعضاء في البرلمان الحق في حضور جلساته والمشاركة في المناقشات العامة والدفاع عن سياسة الوزارة والجهاز التنفيذي عموما. ب الرقابة المتبادلة بين السلطات.
تشكل عملية الرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث، مظهرا من مظاهر الفصل المرن للسلطات في النظم البرلمانية، حيث تمارس هذه الرقابة من خلال مايمنح لكل سلطة من آليات وصلاحيات تخول لها مراقبة عمل السلطة الأخرى وتوجيهه وفقا لما تحدده القواعد الدستورية والقوانين المنظمة لهاته السلطات.
1
Mohamed Boussoumah، La parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels de 1992 à 1998، OPU، 2005 Alger. P.175 et 322.
2 - مثل الدستور الجزائري لسنة 1989 حين أعطى صلاحية التشريع بالأوامر والمراسيم في المادتين 124 و 125 منه على التوالي لرئيس الجمهورية ومثال ذلك صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة أو ما يعرف بالثلث الرئاسي، وذلك وفقا لأحكام المادة 02،101 من الدستور
3
الجزائري.
4
د. سعيد سيد علي، مرجع سابق، ص: 41.
106